(572) مسألة: في الغسل للإحرام ووقت الإحرام الذي يبتدئ بالتلبية فيه
باب الإحرام بالحج والعمرة
(٥٧٢) مسألة: في الغسل للإحرام ووقت الإحرام الذي يبتدئ بالتلبية فيه
  وسئل الإمام القاسم # عن الغسل للإحرام أواجب هو؟
  فقال: هو من السنن وخلق من الأخلاق حسن، ومن أحرم ولم يغتسل لزمه إحرامه، ومضى لحجه أو لعمرته إن كان فيها(١).
  وقال الإمام القاسم #: والغسل سنة. ولو كان جنباً، أو محدثاً، فلم يجد الماء، أجزأه تيمم واحد لصلاته وإحرامه ثم لبس ثوبيه، رداءً ومئزراً، والمرأة تلبس القميص، والسراويل والمقنعة(٢).
  وسئل الإمام القاسم #: متى يلبي المحرم إذا أحرم بالشجرة.؟
  فقال: إذا استوت به البيداء(٣).
  وقال الإمام القاسم #: قال أهل البيت، وأكثر العلماء: يلبي المحرم إذا استوت به البيداء(٤)، وقال غيرهم: إذا استوت به راحلته، ومن أهل المدينة من يلبي إذا صلى في مسجد ذي الحليفة، ومنهم من يلبي إذا خرج من فناء المسجد(٥).
(١) الأحكام: ١/ ٢٩٧.
(٢) التجريد: ١٠٩، كتاب الحج، مسألة رقم (٤٤٤).
(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب المواقيت للإحرام.
(٤) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٧٤.
(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥٨، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٦١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب المواقيت للإحرام.