الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(572) مسألة: في الغسل للإحرام ووقت الإحرام الذي يبتدئ بالتلبية فيه

صفحة 420 - الجزء 1

باب الإحرام بالحج والعمرة

(٥٧٢) مسألة: في الغسل للإحرام ووقت الإحرام الذي يبتدئ بالتلبية فيه

  وسئل الإمام القاسم # عن الغسل للإحرام أواجب هو؟

  فقال: هو من السنن وخلق من الأخلاق حسن، ومن أحرم ولم يغتسل لزمه إحرامه، ومضى لحجه أو لعمرته إن كان فيها⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: والغسل سنة. ولو كان جنباً، أو محدثاً، فلم يجد الماء، أجزأه تيمم واحد لصلاته وإحرامه ثم لبس ثوبيه، رداءً ومئزراً، والمرأة تلبس القميص، والسراويل والمقنعة⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم #: متى يلبي المحرم إذا أحرم بالشجرة.؟

  فقال: إذا استوت به البيداء⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: قال أهل البيت، وأكثر العلماء: يلبي المحرم إذا استوت به البيداء⁣(⁣٤)، وقال غيرهم: إذا استوت به راحلته، ومن أهل المدينة من يلبي إذا صلى في مسجد ذي الحليفة، ومنهم من يلبي إذا خرج من فناء المسجد⁣(⁣٥).


(١) الأحكام: ١/ ٢٩٧.

(٢) التجريد: ١٠٩، كتاب الحج، مسألة رقم (٤٤٤).

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب المواقيت للإحرام.

(٤) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٧٤.

(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥٨، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٦١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب المواقيت للإحرام.