(625) مسألة: في تزويج المحرم
(٦٢٥) مسألة: في تزويج المحرم
  قال الإمام القاسم #: لا يزوج المحرم نفسه ولا غيره(١).
(٦٢٦) مسألة: في قطع شجر الحرم ونبته وقطع البقول
  قال الإمام القاسم #: لا بأس على المحرم بان يحتش لدابته في الحرم(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس عليه في قطع البقول، ولا شيء عليه فيه؛ لأن له أكله، وأكله أكبر من قطعه(٣).
(٦٢٧) مسألة: السواك للمحرم
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالسواك للمحرم(٤).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧١، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٧٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في نكاح المحرم وأكله مما أصاب الحلال.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٧٦، وفي المنتخب: ٩٧.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٢، كتاب الحج، باب في قطع شجر الحرم ونبته وقطع البقول، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي، الأحكام: ١/ ٣١٧، التحرير: ١/ ٢١٤.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في المنتخب: ١٠١.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٢، كتاب الحج، باب في قطع شجر الحرم ونبته وقطع البقول، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٤، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٧٥)، التحرير: ١/ ٢١٤.