الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(625) مسألة: في تزويج المحرم

صفحة 445 - الجزء 1

(٦٢٥) مسألة: في تزويج المحرم

  قال الإمام القاسم #: لا يزوج المحرم نفسه ولا غيره⁣(⁣١).

(٦٢٦) مسألة: في قطع شجر الحرم ونبته وقطع البقول

  قال الإمام القاسم #: لا بأس على المحرم بان يحتش لدابته في الحرم⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس عليه في قطع البقول، ولا شيء عليه فيه؛ لأن له أكله، وأكله أكبر من قطعه⁣(⁣٣).

(٦٢٧) مسألة: السواك للمحرم

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالسواك للمحرم⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧١، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٧٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في نكاح المحرم وأكله مما أصاب الحلال.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٧٦، وفي المنتخب: ٩٧.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٢، كتاب الحج، باب في قطع شجر الحرم ونبته وقطع البقول، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي، الأحكام: ١/ ٣١٧، التحرير: ١/ ٢١٤.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في المنتخب: ١٠١.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٢، كتاب الحج، باب في قطع شجر الحرم ونبته وقطع البقول، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٤، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٧٥)، التحرير: ١/ ٢١٤.