(630) مسألة: في لبس الخاتم للمحرم
  وقال الإمام القاسم #: ويكره لها لبس الخاتم لزينة، ولا بأس بلبسه للمحرم(١).
(٦٣٠) مسألة: في لبس الخاتم للمحرم
  وسئل الإمام القاسم # عن لبس الخاتم للمحرم؟
  فقال: لا بأس به(٢).
(٦٣١) مسألة: فيمن أحرم في قميصه أو جبته
  قال الإمام القاسم # - فيمن نسي أو جهل فأحرم في قميصه أو جبته -: يرمي به عنه، فإن لبسه بعد إحرامه لزمه في ذلك(٣).
(٦٣٢) مسألة: في لبس الخفين والسراويل للمحرم
  قال الإمام القاسم #: وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وقطعهما أسفل من الكعبين، وإذا لم يجد إزاراً لبس السراويل(٤).
(٦٣٣) مسألة: عصب الجبين والجمجمة للمحرم وشد الهميا والمعضدة
  قال الإمام القاسم #: في المحرم يصدع رأسه فيعصبه بخرقة: لا بأس بعصب الجبين(٥)، ويكره له عصب الجمجمة لما تغطي العصابة من رأسه وشعره(٦).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٧٦).
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها.
(٣) يعني صدقة. وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: لزمه ذلك.
الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٧٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٤٨٠، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٨٠).
(٥) التجريد: ١٢٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٥١١) التحرير: ١/ ٢١٤.
(٦) الجامع الكافي: ٣/ ٤٨١، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٨٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج.