الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(630) مسألة: في لبس الخاتم للمحرم

صفحة 447 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: ويكره لها لبس الخاتم لزينة، ولا بأس بلبسه للمحرم⁣(⁣١).

(٦٣٠) مسألة: في لبس الخاتم للمحرم

  وسئل الإمام القاسم # عن لبس الخاتم للمحرم؟

  فقال: لا بأس به⁣(⁣٢).

(٦٣١) مسألة: فيمن أحرم في قميصه أو جبته

  قال الإمام القاسم # - فيمن نسي أو جهل فأحرم في قميصه أو جبته -: يرمي به عنه، فإن لبسه بعد إحرامه لزمه في ذلك⁣(⁣٣).

(٦٣٢) مسألة: في لبس الخفين والسراويل للمحرم

  قال الإمام القاسم #: وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وقطعهما أسفل من الكعبين، وإذا لم يجد إزاراً لبس السراويل⁣(⁣٤).

(٦٣٣) مسألة: عصب الجبين والجمجمة للمحرم وشد الهميا والمعضدة

  قال الإمام القاسم #: في المحرم يصدع رأسه فيعصبه بخرقة: لا بأس بعصب الجبين⁣(⁣٥)، ويكره له عصب الجمجمة لما تغطي العصابة من رأسه وشعره⁣(⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٧٦).

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها.

(٣) يعني صدقة. وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: لزمه ذلك.

الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٧٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٤٨٠، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٨٠).

(٥) التجريد: ١٢٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٥١١) التحرير: ١/ ٢١٤.

(٦) الجامع الكافي: ٣/ ٤٨١، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٨٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج.