(634) مسألة: في الظلال للمحرم
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يشد المحرم الهميان(١) والمعضدة(٢).
(٦٣٤) مسألة: في الظلال للمحرم
  قال الإمام القاسم #: جائز أن يظلل المحرم، ولا كفارة عليه(٣).
  وقال الإمام القاسم #: ويستحب له التكشف إن أمكن(٤) (٥).
  وقال الإمام القاسم #: لا بأس أن يظلل المحرمون على أنفسهم بما يسترون به بين الشمس وبينهم، وليس ظلال المحامل والعماريات إلا دون ظلال المظال والمنازل والمسقفات، ولو حرم عليه استظلاله في محرمه لحرم عليه استظلاله في منزله؛ لأن الاستظلال كله سواء بسقف كان أو خباء(٦).
  وقال الإمام القاسم #: ما رأيت أهل بيت النبي ÷ يختلفون في إجازة التظلل للمحرم إذا لم يصب رأسه، وقد يستحب له إذا استغنى، وإن لم يكن فيه ما يدفع به أذى أن يضحى ولا يظلل(٧).
(١) الهميان بالكسر: شداد السراويل ووعاء للدراهم، القاموس المحيط: ١/ ١٧٣٥، وقال في لسان العرب: ١٥/ ٣٦٤: هميان الدراهم بكسر الهاء الذي تجعل فيه النفقة، والهميان: شداد السراويل.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤٨١، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٨٢، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج، التحرير: ١/ ٢١٤.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٨٢، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٨٤)، التحرير: ١/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٤) الأحكام: ١/ ٣٠٩، ٣١١ وهو بلفظ مقارب.
(٥) التجريد: ١٢٣، كتاب الحج، مسألة رقم (٥٠٧)، التحرير: ١/ ٢١٥.
(٦) الأحكام: ١/ ٣٠٩.
(٧) الجامع الكافي: ٣/ ٤٨٣، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٨٤، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب من رخص في الظلال للمحرم، الأحكام: ١/ ٣١٠.