(642) مسألة: ذبيحة المحرم
باب ذكر المحرَّم على المحرم من صيد البر وما يحل له قتله وأكله
(٦٤٢) مسألة: ذبيحة المحرم
  قال الإمام القاسم #: لا بأس أن يذبح المحرم الشاة، والبقرة، والجزور(١).
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: عرضت على أحمد بن عيسى # هذه المسائل وجوابها، فأعجبه السؤال والجواب، وهو قول القاسم، والحسن، ومحمد.
  قلت: ما تقول في ذبيحة المحرم؟
  قال: يذبح ما يحل له أكله مما لا يختلف فيه مثل الشاة، والبقرة، والجزور، والدجاجة الأهلية، والديك، وما أشبه ذلك، وأما ما نهي عن أكله وصيده من الطير والوحش والظباء فإنه لا يذبحه(٢).
(٦٤٣) مسألة: فيما رخص للمحرم في قتله من الدواب والطير، وغير ذلك
  قال الإمام القاسم #: ولا يقتل المحرم من الدواب كلها ما لم يضر به إلَّا ما ذكر من الكلب العقور والغراب والحدأة(٣).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥٠١، كتاب الحج، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي، الأحكام: ١/ ٣١٧.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٠١، كتاب الحج.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥٠١، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٩٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.