(651) مسألة: جزاء بيض النعام
(٦٥٠) مسألة: جزاء فراخ الطير
  قال الإمام القاسم # في فرخ الطير أصابه المحرم: يذكر عن علي # قال: في كل فرخ ولد شاة(١).
(٦٥١) مسألة: جزاء بيض النعام
  قال الإمام القاسم # في بيض النعام يصيبه المحرم: يذكر عن علي # أنَّه قال في بيض النعام: عدة البيض فحولة تضرب في أبكار، فما نتج منهن أهدي إلى الكعبة، فقيل له: إن فيها ما يخدج. فقال: إن في البيض ما يفسد(٢)، وقد ذكر عن غير علي أن فيه قيمته(٣).
  وقال الإمام القاسم #: وفي بيض النعامة إذا كسره المحرم أو أوطأه راحلته في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين(٤).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥١١، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٢)، التحرير: ١/ ٢١٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.
(٢) أخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٦٣، برقم (٢٨١): قال: «لما كان في ولاية عمر أقبل قوم من أهل الشام محرمين فأصابوا بيض نعام فأوطأوا وكسروا وأخذوا، قال: فأتوا عمر في ولايته فهم بهم وأنتهرهم ثم قال: اتبعوني حتى آتي عليا. قال: فأتوا عليا وهو في أرض له وبيده مسحاة يقلع بها الأرض فضرب عمر بيده عضده، وقال: ما أخطأ من سماك أبا تراب! قال: فقص القوم على علي ابن أبي طالب القصة، قال: فقال علي #: انطلقوا إلى نوق أبكار فأطرقوها فحلها فما نتج فانحروه لله ø. فقال عمر: يا أبا الحسن إن من البيض ما يمذق. قال: فقال #: ومن النوق ما يزلق».
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥١١، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.
(٤) التحرير: ١/ ٢١٨.