الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(651) مسألة: جزاء بيض النعام

صفحة 457 - الجزء 1

(٦٥٠) مسألة: جزاء فراخ الطير

  قال الإمام القاسم # في فرخ الطير أصابه المحرم: يذكر عن علي # قال: في كل فرخ ولد شاة⁣(⁣١).

(٦٥١) مسألة: جزاء بيض النعام

  قال الإمام القاسم # في بيض النعام يصيبه المحرم: يذكر عن علي # أنَّه قال في بيض النعام: عدة البيض فحولة تضرب في أبكار، فما نتج منهن أهدي إلى الكعبة، فقيل له: إن فيها ما يخدج. فقال: إن في البيض ما يفسد⁣(⁣٢)، وقد ذكر عن غير علي أن فيه قيمته⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: وفي بيض النعامة إذا كسره المحرم أو أوطأه راحلته في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥١١، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٢)، التحرير: ١/ ٢١٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.

(٢) أخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٦٣، برقم (٢٨١): قال: «لما كان في ولاية عمر أقبل قوم من أهل الشام محرمين فأصابوا بيض نعام فأوطأوا وكسروا وأخذوا، قال: فأتوا عمر في ولايته فهم بهم وأنتهرهم ثم قال: اتبعوني حتى آتي عليا. قال: فأتوا عليا وهو في أرض له وبيده مسحاة يقلع بها الأرض فضرب عمر بيده عضده، وقال: ما أخطأ من سماك أبا تراب! قال: فقص القوم على علي ابن أبي طالب القصة، قال: فقال علي #: انطلقوا إلى نوق أبكار فأطرقوها فحلها فما نتج فانحروه لله ø. فقال عمر: يا أبا الحسن إن من البيض ما يمذق. قال: فقال #: ومن النوق ما يزلق».

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥١١، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.

(٤) التحرير: ١/ ٢١٨.