(654) مسألة: في المحرم يقتل: النمل، والقمل، والقراد، والبق، وغير ذلك من الهوام
(٦٥٢) مسألة: جزاء الجراد إذا قتله المحرم
  قال الإمام القاسم #: ولا يقتل المحرم الجراد، فإن قتلها تصدق بشيء من طعام كف أو أكثر(١).
  وقال الإمام القاسم #: وإن آذاه الجراد، فلا شيء عليه في قتله وضربه(٢).
(٦٥٣) مسألة: جزاء العظاية
  قال الإمام القاسم #: في العظاية(٣) شيء من الطعام كما في الجرادة(٤).
(٦٥٤) مسألة: في المحرم يقتل: النمل، والقمل، والقراد، والبق، وغير ذلك من الهوام
  قال الإمام القاسم # - في قتل القمل، والقراد، والنملة، والجراد، والبعوضة -: لا يقتلها، فإن قتلها، تصدق بشيء من طعام كفا، أو أقل أو أكثر. وأما البعوضة، والنملة، إذا آذته أو ضرته فقتلها، فلا شيء عليه، وإذا لم تؤذه فقتلها، تصدق بشيء من طعام(٥).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في ذبيحة المحرم، التحرير: ١/ ٢١٤، التجريد: ١٢٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٥١١).
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٤).
(٣) العظاية: هي دويبة من الزواحف ذوات الأربع. المعجم الوسيط: ٢/ ٦١٠.
(٤) التحرير: ١/ ٢١٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.
(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في ذبيحة المحرم، وهو بلفظ مقارب في التحرير: ١/ ٢١٤، التجريد: ١٢٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٥١١)، الجامع الكافي: ٣/ ٥١٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٥).