الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(654) مسألة: في المحرم يقتل: النمل، والقمل، والقراد، والبق، وغير ذلك من الهوام

صفحة 458 - الجزء 1

(٦٥٢) مسألة: جزاء الجراد إذا قتله المحرم

  قال الإمام القاسم #: ولا يقتل المحرم الجراد، فإن قتلها تصدق بشيء من طعام كف أو أكثر⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: وإن آذاه الجراد، فلا شيء عليه في قتله وضربه⁣(⁣٢).

(٦٥٣) مسألة: جزاء العظاية

  قال الإمام القاسم #: في العظاية⁣(⁣٣) شيء من الطعام كما في الجرادة⁣(⁣٤).

(٦٥٤) مسألة: في المحرم يقتل: النمل، والقمل، والقراد، والبق، وغير ذلك من الهوام

  قال الإمام القاسم # - في قتل القمل، والقراد، والنملة، والجراد، والبعوضة -: لا يقتلها، فإن قتلها، تصدق بشيء من طعام كفا، أو أقل أو أكثر. وأما البعوضة، والنملة، إذا آذته أو ضرته فقتلها، فلا شيء عليه، وإذا لم تؤذه فقتلها، تصدق بشيء من طعام⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في ذبيحة المحرم، التحرير: ١/ ٢١٤، التجريد: ١٢٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٥١١).

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٤).

(٣) العظاية: هي دويبة من الزواحف ذوات الأربع. المعجم الوسيط: ٢/ ٦١٠.

(٤) التحرير: ١/ ٢١٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.

(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في ذبيحة المحرم، وهو بلفظ مقارب في التحرير: ١/ ٢١٤، التجريد: ١٢٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٥١١)، الجامع الكافي: ٣/ ٥١٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٥).