(670) مسألة: في تغطية رأس المحرم وتحنيطه
(٦٧٠) مسألة: في تغطية رأس المحرم وتحنيطه
  وسئل الإمام القاسم # في المحرم يموت: هل يخمّر رأسه؟
  فقال: ذكر عن ابن عباس أن النبي ÷ قال في محرم وَقَصَتْه(١) ناقته فمات: «كفنوه، وحنطوه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»(٢).
(٦٧١) مسألة: قضاء الحائض للمناسك
  قال الإمام القاسم #: والحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت(٣).
(١) أي ركضته برجلها.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٦١، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٥١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها.
والحديث ورد في البخاري: ١/ ٤٢٥، ٤٢٦، بلفظ مقارب.
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٩٨: (وإن مات قبل إحلاله مما كان فيه من إحرامه لم يغط رأسه ولم يحنط بشيء من الطيب، وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ في رجل محرم وقصته ناقته فقتلته فأمر رسول الله ÷ به أن يغسل ولا يُغطّى رأسه، وقال: «إنه يبعث يوم القيامة ملبياً»).
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥٦٣، كتاب الحج، باب في المراة تحيض عند الميقات أو عند دخول مكة، الأحكام: ١/ ٣١٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما تقضي المستحاضة من المناسك.
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٦٦، برقم (٢٩١): قال في الحائض: «إنها تعرف، وتنسك مع الناس المناسك كلها، وتأتي المشعر الحرام، وترمي الجمار، وتسعى بين الصفا والمروة، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر».