(719) مسألة: في صيد المجوسي
(٧١٨) مسألة: من أرسل كلبه على صيد فغاب عنه ليلة أو وراء جبل، ثم وجده ميتاً ولم ير فيه أثراً سوى أثر كلبه
  قال الإمام القاسم #: وإذا أرسل كلبه على صيد فغاب عنه ليلة او وراء جبل، ثم وجده ميتاً ولم ير فيه أثراً سوي أثر كلبه، وعرف ذلك معرفة يقين، فلا بأس بأكله(١).
(٧١٩) مسألة: في صيد المجوسي
  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز أكل صيد المجوسي سمّي، او لم يسم(٢).
(٧٢٠) مسألة: في صيد كلب المجوسي
  قال الإمام القاسم #: وأما كلب المجوسي المعلم فلا بأس بأكل صيده إذا كان مرسله مسلماً، وسمى الله، وكان الكلب مُعلَّماً(٣)، وقد كرهه قوم(٤)، ولم ير به آخرون بأساً(٥).
(٧٢١) مسألة: في صيد كلب اليهودي والنصراني
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم لا بأس بصيد كلب اليهودي والنصراني، إذا صاده مسلم(٦).
(١) الجامع الكافي: ٨/ ١٣، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٧٤)، الأحكام: ٢/ ٣٧٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد، أبواب العيد.
(٢) الجامع الكافي: ٨/ ١٤، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٧٦).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣٧٧.
(٣) الأحكام: ٢/ ٣٧٨.
(٤) الجامع الكافي: ٨/ ١٤، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٧٧).
(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد، أبواب الصيد.
(٦) الجامع الكافي: ٨/ ١٥، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٧٧).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣٧٧.