الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(719) مسألة: في صيد المجوسي

صفحة 21 - الجزء 2

(٧١٨) مسألة: من أرسل كلبه على صيد فغاب عنه ليلة أو وراء جبل، ثم وجده ميتاً ولم ير فيه أثراً سوى أثر كلبه

  قال الإمام القاسم #: وإذا أرسل كلبه على صيد فغاب عنه ليلة او وراء جبل، ثم وجده ميتاً ولم ير فيه أثراً سوي أثر كلبه، وعرف ذلك معرفة يقين، فلا بأس بأكله⁣(⁣١).

(٧١٩) مسألة: في صيد المجوسي

  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز أكل صيد المجوسي سمّي، او لم يسم⁣(⁣٢).

(٧٢٠) مسألة: في صيد كلب المجوسي

  قال الإمام القاسم #: وأما كلب المجوسي المعلم فلا بأس بأكل صيده إذا كان مرسله مسلماً، وسمى الله، وكان الكلب مُعلَّماً⁣(⁣٣)، وقد كرهه قوم⁣(⁣٤)، ولم ير به آخرون بأساً⁣(⁣٥).

(٧٢١) مسألة: في صيد كلب اليهودي والنصراني

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم لا بأس بصيد كلب اليهودي والنصراني، إذا صاده مسلم⁣(⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ١٣، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٧٤)، الأحكام: ٢/ ٣٧٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد، أبواب العيد.

(٢) الجامع الكافي: ٨/ ١٤، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٧٦).

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣٧٧.

(٣) الأحكام: ٢/ ٣٧٨.

(٤) الجامع الكافي: ٨/ ١٤، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٧٧).

(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد، أبواب الصيد.

(٦) الجامع الكافي: ٨/ ١٥، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٧٧).

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣٧٧.