الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(742) مسألة: ذكاة الجنين

صفحة 30 - الجزء 2

  أكل السبع، إذا أدركت، وقد أيس من حياتها، بم يحل أكلها؟

  فقال: كل ما سألت عنه من ذلك إذا ذكي وفيه عين تطرف، او رجل تركض، فكله ذكي، ألم تسمع إلى قول الله في ذلك كله: {إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ}⁣[المائدة: ٣] وتأويل ذلك: إلا ما ذبحتم، والذبح لا يقع إلا على ما كان حيا⁣(⁣١).

(٧٤٢) مسألة: ذكاة الجنين

  قال الإمام القاسم # في الحديث الذي جاء - «اذكاة الجنين ذكاة أمه»⁣(⁣٢): الجنين يذكي إذا كان حياً مع أمه؛ لأن حياتها غير حياته، وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها وكبيرها⁣(⁣٣).

(٧٤٣) مسألة: ذبيحة اللص

  وسئل الإمام القاسم # عمن سرق شاة، وأخذها فذبحها من غير علم صاحبها؟

  فقال: لا يجوز له⁣(⁣٤) أن يأكلها إذا سرقها ولا غيره، ولا يحل له ماحرم الله منها ذبحه لها⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٤٢، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠٥).

(٢) سنن أبي داود: ٢/ ١٤، سن الدارمي: ٢/ ٥١٤، عن جابر، وعن أبي سعيد الخدري في صحيح ابن حبان: ١٣/ ٢٠٦، سنن الترمذي: ٤/ ٦٠.

وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع): ١٧٢ برقم (٣٠٨): قال: «في أجنة الأنعام ذكاتهن ذكاة أمهاتهن إذا أشعرن».

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٤٤، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠٦)، الأحكام: ٢/ ٣٩١.

(٤) في الجامع الكافي: ما نحب.

(٥) الجامع الكافي: ٨/ ٤٥، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠٧)، الأحكام: ٢/ ٣٩٤.