(742) مسألة: ذكاة الجنين
  أكل السبع، إذا أدركت، وقد أيس من حياتها، بم يحل أكلها؟
  فقال: كل ما سألت عنه من ذلك إذا ذكي وفيه عين تطرف، او رجل تركض، فكله ذكي، ألم تسمع إلى قول الله في ذلك كله: {إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ}[المائدة: ٣] وتأويل ذلك: إلا ما ذبحتم، والذبح لا يقع إلا على ما كان حيا(١).
(٧٤٢) مسألة: ذكاة الجنين
  قال الإمام القاسم # في الحديث الذي جاء - «اذكاة الجنين ذكاة أمه»(٢): الجنين يذكي إذا كان حياً مع أمه؛ لأن حياتها غير حياته، وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها وكبيرها(٣).
(٧٤٣) مسألة: ذبيحة اللص
  وسئل الإمام القاسم # عمن سرق شاة، وأخذها فذبحها من غير علم صاحبها؟
  فقال: لا يجوز له(٤) أن يأكلها إذا سرقها ولا غيره، ولا يحل له ماحرم الله منها ذبحه لها(٥).
(١) الجامع الكافي: ٨/ ٤٢، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠٥).
(٢) سنن أبي داود: ٢/ ١٤، سن الدارمي: ٢/ ٥١٤، عن جابر، وعن أبي سعيد الخدري في صحيح ابن حبان: ١٣/ ٢٠٦، سنن الترمذي: ٤/ ٦٠.
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع): ١٧٢ برقم (٣٠٨): قال: «في أجنة الأنعام ذكاتهن ذكاة أمهاتهن إذا أشعرن».
(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٤٤، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠٦)، الأحكام: ٢/ ٣٩١.
(٤) في الجامع الكافي: ما نحب.
(٥) الجامع الكافي: ٨/ ٤٥، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠٧)، الأحكام: ٢/ ٣٩٤.