(63) مسألة: فيمن أمطرت على رأسه السماء أو صب عليه ماء وهو يتوضأ هل يجزيه عن المسح؟
  قيل: لا يجزيه إذا كان بللاً.
  ألا ترى أن متوضئاً لو وضأ بماء عضوا من أعضائه، لم يجز له أن يوضي غيره بماء وضأه به من مائه، وماؤه أكثر وأنقى وأشبه بالكفاية والرضا، من بلل يكون على عضو من الأعضاء، فلا يجزيه إلا مسح رأسه بماء جديد، وأن يأتي في مسحه على القريب منه والبعيد، مما قَبُلَ منه أو دبر، وكل ما أنبت منه الشعر، لأن الله سبحانه أمره بمسحه، كما أمره بغسل يديه ووجهه، فعليه مسحه كله جميعاً، كما عليه غسل وجهه ويديه معاً(١).
(٦٣) مسألة: فيمن أمطرت على رأسه السماء أو صب عليه ماء وهو يتوضأ هل يجزيه عن المسح؟
  قال الإمام القاسم #: ولو سأل سائل عمن أمطرت على رأسه السماء، أو صُب على رأسه ماء وهو يتوضأ، هل في ذلك ما يجزيه من واجب مسح رأسه بيديه أو إحداهما؟
  وكذلك أذناه فمعناهما معنى الرأس في مسحه، وقد فرغنا - والله محمود - من الجواب في هذا كله، وفصلناه فيما بيَّنا من أصله(٢).
(٦٤) مسألة: إعادة الوضوء لمن أخذ من شعره أو ظفره
  قال الإمام القاسم #: وإن سأل سائل عمن مسح رأسه ثم أخذ بعد المسح شعره، أو غسل يديه ثم قصر بعد غسلهما ظفره، هل في ذلك لطهارتهما نقض، او في تجديدٍ من ذلك عليه فرض؟
(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام الفاسم: ٢/ ٥١٤.
(٢) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٥.