الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(800) مسألة: عن القيام مع من ليس بإمام

صفحة 69 - الجزء 2

  فقال: اعلم هداك الله أن الإمامة إنما تثبت لمن ثبتت له بالله وحده بما جعلها تجب به من كمال الكامل المطيق لها بالعلم غير الجاهل، فمن كان في العلم كاملاً ولم يكن بما يحتاج فيه إليه من الدين جاهلاً، فإن على المسلمين العقد له والرضا به، لا يجوز لهم غير ذلك، ولا يسعهم إلا أن يكونوا كذلك⁣(⁣١).

  قال الإمام القاسم #: فإن اشتبه رجلان في الكمال [وحسن الحال]⁣(⁣٢)، فالعقد لمن بدئ بالعقد له منهما، وليس لأحدٍ إذا كملا جميعاً أن يتحير⁣(⁣٣) فيهما [من بعد العقد لأحدهما]⁣(⁣٤)، إلا أن يتفاوت بهما حال في الكمال، أو يتفاضلا في الكفاية، فأما إذا استوت حالهما فكانت واحدة، فليس لأحدٍ منهما اختيار ولا نظر، وأيهما قُدم في العقد، وجبت له الإمامة ولو لم يكن العاقد له إلا واحداً [كان عقده عقداً]⁣(⁣٥)؛ لأن العقد إنما يجب له بسبقه، وكماله، وما وصفنا من حاله، فإذا تمت حاله وَرُضِيَتْ أفعاله، فعلى كل واحدٍ التسليم له والرضا به.

  فإن قال قائل: لم أوجبت للمبتدئ بعقده من الإمامة ما لم توجبه للآخر وحالهما مستوية؟


(١)، الأحكام: ٢/ ٤٦٢، الجامع الكافي: ٨/ ١٦٦، كتاب السيرة، مسأله رقم (٣٢٨٧).

(٢)، ما بين المعكوفين في الأحكام: وكانا سواء في كل حال من الأحوال.

(٣)، في الأحكام: يتخير.

(٤) ما بين المعكوفين زيادة من الأحكام.

(٥) ما بين المعكوفين ساقط في الأحكام.