(66) مسألة: الوضوء بالماء المسخن
  قيل: على من قام لصلاته بعد أخذ شعره وظفره، أن يعود لجميع وضوئه وطهره، لأن الله سبحانه يقول: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ}[المائدة: ٦]، فأوجب عليهم الغسل كلما قاموا إلى الصلاة ليصلوا، إلا أن يكونوا كما قلنا في مسجد من مساجد الله منتظرين فيه لصلاتهم، أو مشتغلين فيه بذكر الله فيكونون على وضوئهم وطهارتهم، ما كانوا فيه لصلاة منتظرين، أو لله سبحانه فيه ذاكرين، فإن لم يذكروا فيه وينتظروا، وخاضوا فيه بباطل فأطالوا فيه او أقصروا، كان واجباً عليهم فيها، الغَسل كلما قاموا أبداً إليها(١).
(٦٥) مسألة: الوضوء بماء البحر
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالوضوء والغسل بماء البحر(٢).
(٦٦) مسألة: الوضوء بالماء المُسَخَّن
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالوضوء بالماء المسخن(٣).
(٦٧) مسألة: الوضوء بالماء المغصوب
  قال الإمام القاسم #: لا وضوء بالماء المغصوب(٤).
(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٥.
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٢٩٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٢٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى، الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الوضوء بالثلج والماء المروح.
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٢٩٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٢٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالماء المسخن.
(٤) الجامع الكالي: ١/ ٢٩٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٢٦)، التجريد: ١٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦).