الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(824) مسألة: إمام أهل العدل يظهر في محاربته على مال لأهل البغي وهو في ضيقة وضرورة

صفحة 82 - الجزء 2

  وأما ما أقروه في دورهم من الأموال فحاله في التحريم كالحال في قتل مأسورهم، لا يغنم منهم قليل ولا كثير⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: وكذلك يؤخذ في أيدي أعوانهم من الظلمة⁣(⁣٢).

(٨٢٤) مسألة: إمام أهل العدل يظهر في محاربته على مال لأهل البغي وهو في ضيقة وضرورة

  قال الإمام القاسم #: إذا ظهر إمام العدل في محاربته على مال لأهل البغي وهو في حال ضيقة وضرورة، فله أن ينفق منه على أصحابه ولا يقسم بينهم، إذا كان ترك القسمة أوفر للمال وأجمع له على الذين غنموه معه وعلى من يأتي بعدهم، ولا يقسمه إذا كان إن قسمه لم يجد ما يستعين به على عدوه، حتى تستقر بهم الدار ويطمئنون، فيقسمه حينئذٍ على ما أمره الله⁣(⁣٣).

(٨٢٥) مسألة: هل يغنم ما أجلب به التجار مع الباغين؟

  قال الإمام القاسم #: وكل ما أجلب به التجار أو غيرهم من الرجال والنساء في عسكر أهل البغي على أهل العدل فهو غنيمة وفيء، وكل ما كان في عساكر أهل البغي من أموال التجارة وغيره لم يجلب به أهله على


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٢٨٣، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٦٣).

(٢) التحرير: ٢/ ٦٦٧، التجريد: ٤٨٩، كتاب السير، مسألة: (٢٠٢٥).

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٦٤).

ولعل قول الإمام القاسم # عام في جميع الغنائم سواء المغنومة من المشركين والكفار أو من اليهود الأشرار، أو الغنومة من البغاة الفجار.