الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(826) مسألة: في الإجهاز على الجريح

صفحة 83 - الجزء 2

  المحقين فلا يحل أخذه، ولا غنيمته، وعلى المحقين أن يسلموه إلى أهله؛ لأن متاجرتهم لأهل البغي في تلك الحال ورفقهم عليهم إن كان فسقاً فلم يحل الله تَغَنُّمَ أموالهم في تلك الحال بفسقهم، وكذلك ما كان من أموال النساء والصبيان في عسكر أهل البغي لم يجلب به على قتال المحقين فلا سبيل عليه⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم # - في تغنم ما كان معهم من الأشياء لمن معهم من الحرم والأطفال والنساء -: إن كلما لم يجلب به مالكه لقتال المحقين فهو لكل من ملكه إياه من المالكين، وكلما أجلب به رجل أو إمرأة على المحقين فهو غنيمة للمحقين وفئ للمسلمين⁣(⁣٢).

(٨٢٦) مسألة: في الإجهاز على الجريح

  قال الإمام القاسم عليه سلام: ولا يجوز الإجهاز على الجريح المثخن الذي لا حراك به⁣(⁣٣).

(٨٢٧) مسألة: هل يجوز منع الباغين من الطعام والشراب؟

  قال في الجامع الكافي: وقد رأي بعض العلماء أن يمنعوا الميرة والطعام والشراب إذا خافهم على المسلمين، ولم يكن فيهم حُرَمٌ ولا أطفال ولا أسرى من المسلمين، وبهذا الوجه كان عيسى بن زيد، وأحمد بن


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٢٨٩، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٦٥)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٤٩٨.

(٢) الأحكام: ٢/ ٤٩٨.

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٢٩٣، كتاب السيرة، مسأله رقم (٣٣٦٨).