الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(828) مسألة: هل يجوز قتل الأسير؟

صفحة 84 - الجزء 2

  عيسى، وقاسم بن إبراهيم يرون بيات السرية من أهل البغي، الخيل المجردة التي قد أمن أن يكون فيها الحرم والأطفال، وغيرهم ممن لا يجوز قتله، ولم يروا بيات العساكر التي تضم الحرم والأطفال، وغيرهم ممن لا يجوز قتله⁣(⁣١).

(٨٢٨) مسألة: هل يجوز قتل الأسير؟

  قال الإمام القاسم #: إن أسير أهل البغي إذا رُفعَ إلى الإمام فليس له أن يقتله⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم # عن الذين لا يجوز قتلهم من الأسرى؟

  قال: هم الذين أثخنهم المحقون بالوثائق والانقياد لهم أساري.

  فقيل له: وما الأسر؟

  فقال: هو الوثاق والأطر، كما قال رسول الله ÷: «لتأخذن على يدي الظالم فلتأطرنه على الحق اطراً».

  قيل: وما الأطر؟

  فقال: هو الرباط والعقد، كما قال الله سبحانه: {وَشَدَدۡنَآ أَسۡرَهُمۡۖ}⁣[الإنسان: ٢٨] تأويله: أوثقنا عقدهم وأظرهم، فجعل سبحانه أسرهم توثيق حلقهم، وكان ذلك هو المعروف في كلام العرب ولغتهم ومنطقهم، فمن أوثق رباطاً وانقاد مذعناً لذلة فهو الأسير الذي نهى أمير المؤمنين


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٢٩٧، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٧١).

(٢) الجامع الكافي: ٨/ ٣٠١، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٧٦).