الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(863) مسألة: إذا تزوجت امرأة المفقود وجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر ثم جاء الأول

صفحة 111 - الجزء 2

  ولا عدة عليها، يطؤها الأول متى شاء، وإن كان الأخير قد دخل بها فلها عليه المهر بدخوله بها، وعلى الزوج الأول ألا يقربها حتى تستبرئ من ماء الزوج الأخير⁣(⁣١).

(٨٦٣) مسألة: إذا تزوجت امرأة المفقود وجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر ثم جاء الأول

  قال في التحرير: وإن تزوَّجت امرأة المفقود لقيام بينة بموته، وجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر، ثم جاء الأول الحق الولد بالثاني، وإن كان لأقل من ستة أشهر ولأربع سنين أو دونهما من غيبته الحق بالأول، ويدخل الأول عليها بعد الاستبراء، والاستبراء يكون بثلاث حيض على ما ذكره أبو العباس وحصله من المذهب، وعليه دَلّ كلام القاسم # الذي رواه عنه يحيى⁣(⁣٢).

(٨٦٤) مسألة: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها هل يحل له ذلك؟

  فقال: إذا تاب وتابت وعادا إلى ولاية الله فلا بأس بتناكحهما⁣(⁣٣)، وقد يجوز لهما هذا لو كانا مشركين، فكيف إذا كانا مليين⁣(⁣٤)، وقد كان


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٤٥. كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٢٧).

(٢) التحرير: ١/ ٢٥٦.

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، أبواب من النكاح.

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٤٩، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٣٣).