(923) مسألة: الإشهاد في الطلاق والمراجعة
(٩٢٣) مسألة: الإشهاد في الطلاق والمراجعة
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد؟
  فقال: لا بد من الإشهاد لا يخاف أن يكون بينهما من الاختلاف والمنازعة(١).
  قال في التحرير: والإشهاد على الطَّلاق غير واجب، وليست الشهادة شرطاً في صحته، على مقتضى نص القاسم ويحيى @(٢).
  قال في التحرير: ويستحب الإشهاد في الرَّجْعَة(٣) وليست بواجبة، على مقتضى نص القاسم #(٤).
(٩٢٤) مسألة: في معنى قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}
  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله سبحانه: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ}[البقرة: ٢٢٩] فأين الثالثة؟
  فقال: الثالثة قوله: {فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ}[البقرة: ٢٢٩](٥).
(٩٢٥) مسألة: هل يقع طلاق المطلقة، ومتى يقع؟
  قال الإمام القاسم # - فيما روي داود عنه -: يقع الطلاق على المطلقة إذا كانت في عدة منه، وله عليها رجعة(٦).
(١) الأحكام: ١/ ٤٢٢، الجامع الكافي: ٤/ ٢٢٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٢١)، التجريد: ١٦٩، كتاب الطلاق، مسألة رقم (٧١٥).
(٢) التحرير: ١/ ٢٦٧.
(٣) الرَّجعة: هي إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية برفع الطلاق الرجعي.
(٤) التحرير: ١/ ٢٨٠.
(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٢٣٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٣٢).
(٦) الجامع الكافي: ٤/ ٢٣٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٣٢).