الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(923) مسألة: الإشهاد في الطلاق والمراجعة

صفحة 146 - الجزء 2

(٩٢٣) مسألة: الإشهاد في الطلاق والمراجعة

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد؟

  فقال: لا بد من الإشهاد لا يخاف أن يكون بينهما من الاختلاف والمنازعة⁣(⁣١).

  قال في التحرير: والإشهاد على الطَّلاق غير واجب، وليست الشهادة شرطاً في صحته، على مقتضى نص القاسم ويحيى @(⁣٢).

  قال في التحرير: ويستحب الإشهاد في الرَّجْعَة⁣(⁣٣) وليست بواجبة، على مقتضى نص القاسم #(⁣٤).

(٩٢٤) مسألة: في معنى قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}

  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله سبحانه: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ}⁣[البقرة: ٢٢٩] فأين الثالثة؟

  فقال: الثالثة قوله: {فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ}⁣[البقرة: ٢٢٩](⁣٥).

(٩٢٥) مسألة: هل يقع طلاق المطلقة، ومتى يقع؟

  قال الإمام القاسم # - فيما روي داود عنه -: يقع الطلاق على المطلقة إذا كانت في عدة منه، وله عليها رجعة⁣(⁣٦).


(١) الأحكام: ١/ ٤٢٢، الجامع الكافي: ٤/ ٢٢٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٢١)، التجريد: ١٦٩، كتاب الطلاق، مسألة رقم (٧١٥).

(٢) التحرير: ١/ ٢٦٧.

(٣) الرَّجعة: هي إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية برفع الطلاق الرجعي.

(٤) التحرير: ١/ ٢٨٠.

(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٢٣٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٣٢).

(٦) الجامع الكافي: ٤/ ٢٣٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٣٢).