الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(926) مسألة: من طلق ثلاثا في كلمة واحدة

صفحة 147 - الجزء 2

(٩٢٦) مسألة: من طلق ثلاثاً في كلمة واحدة

  قال في الأحكام: وروى القاسم بن إبراهيم # عن رجل يثق به، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب # أنه كان يقول فيمن طلق ثلاثاً في كلمة واحدة: إنه يلزمه تطليقة واحدة، وتكون له على زوجته الرجعة ما لم تنقض العدة⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: وهو قول بين القولين، بين قول: من أبطل أن يقع بذلك شيء من الطلاق، وبين قول من قال: إنه يقع بذلك الثلاث كلها، وقال: هذا قولي، وقد روي ذلك عن زيد بن علي وعن جعفر بن محمد رحمة الله عليهم أجمعين من جهات كثيرة أن من طلق ثلاثأ معاً في كلمة واحدة فهي واحدة⁣(⁣٢).

(٩٢٧) مسألة: هل يقع الطلاق في المحيض؟

  وسئل الإمام القاسم # عمن طلق امرأته في حيضها؟

  فقال: يلزمه التطليقة⁣(⁣٣)، ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها، غير مسيس ولا مداناة⁣(⁣٤) منه لها، والمداناة والمسيس: الجماع⁣(⁣٥).

  وقال الإمام القاسم #: وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض راجعها، ثم فارقها على السنة إن شاء⁣(⁣٦).


(١) الأحكام: ١/ ٤٥٠.

(٢) الأحكام: ١/ ٤٥٠.

(٣) في الأحكام: يلزمها طلاقها.

(٤) الأحكام: ١/ ٤٤٩.

(٥) الجامع الكافي: ١/ ٢٣٨، كتاب الطلاق، مسأله رقم (١٤٣٣).

(٦) التجريد: ١٧٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (٧٢٨).