الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(945) مسألة: طلاق الصبي

صفحة 154 - الجزء 2

  فقال: كلما أكره عليه صاحبه إكراهاً، واضطر إليه إضطراراً فلا يلزمه، وما أعطاه من ذلك طوعاً غير مكره فيلزمه⁣(⁣١)، وهذا فلا اختلاف فيه عند علماء آل رسول الله ÷(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: فيمن أُكره على الحلف بالطَّلاق ألاّ بشرب مسكراً فشربه أنه لا يحنث⁣(⁣٣).

(٩٤٥) مسألة: طلاق الصبي

  قال الإمام القاسم #: ولا يقع طلاق الصبي الذي لا يعقل⁣(⁣٤).

(٩٤٦) مسألة: وقوع الطلاق قبل النكاح

  قال الإمام القاسم #: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ملك⁣(⁣٥).

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، ومتى تزوجت امرأة فهي طالق، أو يقول: إن تزوجت إلى كذا وكذا فهي طالق.


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٤٢٨، كتاب الإكراه، باب الإكراه على الطلاق، والعتاق والصدقة والأمان.

(٢) الأحكام: ١/ ٤٥٨.

(٣) التحرير: ١/ ٢٨٣.

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٢٧٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٧٤)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٤٣٧.

(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٢٧٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٧٥).

وأخرج الإمام زيد بن علي # في المجموع الفقهي والحديثي: ٢٢٣، برقم (٤٧٧): عن أبيه، عن جده، عن علي $ - قال: قال رسول الله ÷: «لا طلاق ولا عتاق إلا ما ملكت عقدته».