(945) مسألة: طلاق الصبي
  فقال: كلما أكره عليه صاحبه إكراهاً، واضطر إليه إضطراراً فلا يلزمه، وما أعطاه من ذلك طوعاً غير مكره فيلزمه(١)، وهذا فلا اختلاف فيه عند علماء آل رسول الله ÷(٢).
  وقال الإمام القاسم #: فيمن أُكره على الحلف بالطَّلاق ألاّ بشرب مسكراً فشربه أنه لا يحنث(٣).
(٩٤٥) مسألة: طلاق الصبي
  قال الإمام القاسم #: ولا يقع طلاق الصبي الذي لا يعقل(٤).
(٩٤٦) مسألة: وقوع الطلاق قبل النكاح
  قال الإمام القاسم #: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ملك(٥).
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، ومتى تزوجت امرأة فهي طالق، أو يقول: إن تزوجت إلى كذا وكذا فهي طالق.
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٤٢٨، كتاب الإكراه، باب الإكراه على الطلاق، والعتاق والصدقة والأمان.
(٢) الأحكام: ١/ ٤٥٨.
(٣) التحرير: ١/ ٢٨٣.
(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٢٧٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٧٤)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٤٣٧.
(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٢٧٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٧٥).
وأخرج الإمام زيد بن علي # في المجموع الفقهي والحديثي: ٢٢٣، برقم (٤٧٧): عن أبيه، عن جده، عن علي $ - قال: قال رسول الله ÷: «لا طلاق ولا عتاق إلا ما ملكت عقدته».