الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(947) مسألة: الطلاق بألفاظ الكناية

صفحة 155 - الجزء 2

  فقال: قد ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، وإن سماها باسمها.

  ويروى أن رجلاً من الأنصار لاحى ابن أخيه ونازعه، فحلف ابن أخيه بالطلاق ألا يتزوج ابنته، فإن تزوجها فهي طالق، فسأل الأب رسول الله ÷ فأمره بإنكاحه إياها ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها⁣(⁣١).

(٩٤٧) مسألة: الطلاق بألفاظ الكناية

  قال الإمام القاسم # - في قول الرجل: (بهشتم) بالفارسية -: إنه إن نوي به الطَّلاق كان طلاقاً⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم # عن البائن، والبتة، والخلية، والبرية، والحرام⁣(⁣٣)، وحبلك على غاربك؟

  فقال: [قد روي عن علي # أنه كان يجعلها ثلاثاً، ولم يصح عنه عندنا ذلك، وذلك أنهم وجدوه عنه زعموا في صحيفة و]⁣(⁣٤) أقل ما في ذلك واحدة يملك معها الرجعة⁣(⁣٥).


(١) الأحكام: ١/ ٤٢٨، الجامع الكافي: ٤/ ٢٧٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٧٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الطلاق، باب من قال لا طلاق قبل نكاح سمي أو لم يسم.

(٢) التحرير: ١/ ٢٦٩، وقريب من هذا المعنى في التجريد: ١٧٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (٧٣٨).

(٣) أي: إذا قال لامرأته: أنت بائن، أو خليه مني، أو برية مني، أو حرام عليَّ. تمت.

(٤) ما بين المكونين زيادة من الأحكام.

(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٢٨٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٧٨)، الأحكام: ١/ ٤٢٦.