(972) مسألة: فيمن طلق امرأته، ثم راجعها في العدة ثم طلقها قبل الدخول
(٩٧٠) مسألة: متى تعتد امرأة الغائب
  قال الإمام القاسم #: إذا مات زوج المرأة غالباً اعتدت من يوم وفاته(١).
(٩٧١) مسألة: فيمن طلق قبل الدخول وقد سمى لها مهراً
  قال الإمام القاسم #: كل طلاق قبل دخول وقد سمي لها المهر فللمطلقة فيه نصف مهرها(٢).
(٩٧٢) مسألة: فيمن طلق امرأته، ثم راجعها في العدة ثم طلقها قبل الدخول
  قال الإمام القاسم #: إذا الرجل طلق امرأته طلاقاً يملك الرجعة، ثم راجها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنها تستأنف العدة من يوم طلقها الطلاق الآخر(٣).
(٩٧٣) مسألة: في الطلاق بعد الدخول
  قال الإمام القاسم #: كل طلاق بعد دخول وقد سمي لها المهر فللمطلقة مهرها(٤).
(٩٧٤) مسألة: متى يجوز لامرأة المفقود أن تزوج؟
  قال الإمام القاسم #: وليس لامرأة المفقود أن تزوج أبداً حتى توقن بموته(٥) أو طلاقه، ثم تعتد ما وجب عليها من العدة(٦).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٥٥، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٤٩).
(٢) الأحكام ١/ ٤٢٤، الجامع الكافي: ٤/ ٣٥٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٥٠).
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣٥٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٥٠).
(٤) الأحكام: ١/ ٤٢٤.
(٥) في الأحكام: حتى توقن له موتاً.. الأحكام: ١/ ٣٦٢.
(٦) الجامع الكافي: ٤/ ٣٧٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٧٣).