الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(972) مسألة: فيمن طلق امرأته، ثم راجعها في العدة ثم طلقها قبل الدخول

صفحة 168 - الجزء 2

(٩٧٠) مسألة: متى تعتد امرأة الغائب

  قال الإمام القاسم #: إذا مات زوج المرأة غالباً اعتدت من يوم وفاته⁣(⁣١).

(٩٧١) مسألة: فيمن طلق قبل الدخول وقد سمى لها مهراً

  قال الإمام القاسم #: كل طلاق قبل دخول وقد سمي لها المهر فللمطلقة فيه نصف مهرها⁣(⁣٢).

(٩٧٢) مسألة: فيمن طلق امرأته، ثم راجعها في العدة ثم طلقها قبل الدخول

  قال الإمام القاسم #: إذا الرجل طلق امرأته طلاقاً يملك الرجعة، ثم راجها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنها تستأنف العدة من يوم طلقها الطلاق الآخر⁣(⁣٣).

(٩٧٣) مسألة: في الطلاق بعد الدخول

  قال الإمام القاسم #: كل طلاق بعد دخول وقد سمي لها المهر فللمطلقة مهرها⁣(⁣٤).

(٩٧٤) مسألة: متى يجوز لامرأة المفقود أن تزوج؟

  قال الإمام القاسم #: وليس لامرأة المفقود أن تزوج أبداً حتى توقن بموته⁣(⁣٥) أو طلاقه، ثم تعتد ما وجب عليها من العدة⁣(⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٥٥، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٤٩).

(٢) الأحكام ١/ ٤٢٤، الجامع الكافي: ٤/ ٣٥٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٥٠).

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣٥٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٥٠).

(٤) الأحكام: ١/ ٤٢٤.

(٥) في الأحكام: حتى توقن له موتاً.. الأحكام: ١/ ٣٦٢.

(٦) الجامع الكافي: ٤/ ٣٧٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٧٣).