(983) مسألة: إذا ظاهر من امرأته مرارا، هل تجزيه كفارة واحدة؟
(٩٨٣) مسألة: إذا ظاهر من امرأته مراراً، هل تجزيه كفارة واحدة؟
  قال الإمام القاسم #: إذا ظاهر الرجل من امرأته مراراً في مجلس أو قول متصل، اجزأه عن ذلك كفارة واحدة، وإذا ظاهر منها بعد ما كفَر، لزمه في ذلك كفارة أخرى(١).
باب الإيلاء
(٩٨٩) مسألة: ما يكون الرجل به مؤلياً
  قال الإمام القاسم #: الإيلاء: أن يحلف الرجل على امرأته ألا يكون بينه وبينها جماع(٢) ولا مداناة(٣). وإذا قال لامرأته: إن قربتك، أو جامعتك، أو وطئتك فإن ذلك سواء، إنما يعني به الجماع الذي يوجب الحد والمهر، إلا أن يكون له نية فله ما نوى(٤).
  قال أبو العباس |: إن قال: والله لا أقربك أربعة أشهر يكون مُؤلِياً إذا عنى به الجماع في الفَرْج، فإن نوى به قرب المسافة كان على ما نوى، كما قد مر للقاسم # في عدول الزَّوج بألفاظ الطلاق إلى غيره أنه مصدق إذا احتمله اللفظ، وكذلك لو قال للبِكْر: لا أفتضك، كان مُؤلِياً(٥).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٩٩، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٩٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الطلاق، باب الإيلاء والأيمان التي توجبه.
(٣) الأحكام: ١/ ٤٣٤.
(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٣٩٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٠٠).
(٥) التحرير: ١/ ٢٩٨.