الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(983) مسألة: إذا ظاهر من امرأته مرارا، هل تجزيه كفارة واحدة؟

صفحة 172 - الجزء 2

(٩٨٣) مسألة: إذا ظاهر من امرأته مراراً، هل تجزيه كفارة واحدة؟

  قال الإمام القاسم #: إذا ظاهر الرجل من امرأته مراراً في مجلس أو قول متصل، اجزأه عن ذلك كفارة واحدة، وإذا ظاهر منها بعد ما كفَر، لزمه في ذلك كفارة أخرى⁣(⁣١).

باب الإيلاء

(٩٨٩) مسألة: ما يكون الرجل به مؤلياً

  قال الإمام القاسم #: الإيلاء: أن يحلف الرجل على امرأته ألا يكون بينه وبينها جماع⁣(⁣٢) ولا مداناة⁣(⁣٣). وإذا قال لامرأته: إن قربتك، أو جامعتك، أو وطئتك فإن ذلك سواء، إنما يعني به الجماع الذي يوجب الحد والمهر، إلا أن يكون له نية فله ما نوى⁣(⁣٤).

  قال أبو العباس |: إن قال: والله لا أقربك أربعة أشهر يكون مُؤلِياً إذا عنى به الجماع في الفَرْج، فإن نوى به قرب المسافة كان على ما نوى، كما قد مر للقاسم # في عدول الزَّوج بألفاظ الطلاق إلى غيره أنه مصدق إذا احتمله اللفظ، وكذلك لو قال للبِكْر: لا أفتضك، كان مُؤلِياً⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٩٩، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٩٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الطلاق، باب الإيلاء والأيمان التي توجبه.

(٣) الأحكام: ١/ ٤٣٤.

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٣٩٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٠٠).

(٥) التحرير: ١/ ٢٩٨.