(1025) مسألة: بيع المضطر
(١٠٢٢) مسألة: بيع الماء
  قال الإمام القاسم #: يجوز بيع الماء إذا كان محدوداً معلوماً، كما تجوز قسمته(١).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهار(٢).
(١٠٢٣) مسألة: بيع مسيل الماء
  قال أبو العباس الحسني: وبيع مسيل الماء باطل، على تعليل القاسم #(٣).
(١٠٢٤) مسألة: في بيع الصبي، وعتقه
  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز بيع الغلام ولا عتقه، إلا أن يلي نفسه، ويونس رشده، ويبلغ أقل ذلك خمس عشرة سنة(٤).
(١٠٢٥) مسألة: بيع المضطر
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل طالبه السلطان بمال ظلماً فلم يمكنه إلا ببيع بعض ماله فاشتراه رجل هل يكون ذلك بيع المضطر؟ وهل يحل شراؤه؟
  فقال: جائز بيعه، وليس كبيع المضطر لما له فيه من النفع، ولما يصرف به عن نفسه من الضرر(٥).
(١) التحرير: ٢/ ٣٣٧.
(٢) التجريد: ٢٧٥، كتاب الشركة، مسألة رقم (١١٦٥).
(٣) التحرير: ٢/ ٢٣٥.
(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٤٤، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٤٧).
(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٤٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٥٢).