الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1025) مسألة: بيع المضطر

صفحة 195 - الجزء 2

(١٠٢٢) مسألة: بيع الماء

  قال الإمام القاسم #: يجوز بيع الماء إذا كان محدوداً معلوماً، كما تجوز قسمته⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهار⁣(⁣٢).

(١٠٢٣) مسألة: بيع مسيل الماء

  قال أبو العباس الحسني: وبيع مسيل الماء باطل، على تعليل القاسم #(⁣٣).

(١٠٢٤) مسألة: في بيع الصبي، وعتقه

  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز بيع الغلام ولا عتقه، إلا أن يلي نفسه، ويونس رشده، ويبلغ أقل ذلك خمس عشرة سنة⁣(⁣٤).

(١٠٢٥) مسألة: بيع المضطر

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل طالبه السلطان بمال ظلماً فلم يمكنه إلا ببيع بعض ماله فاشتراه رجل هل يكون ذلك بيع المضطر؟ وهل يحل شراؤه؟

  فقال: جائز بيعه، وليس كبيع المضطر لما له فيه من النفع، ولما يصرف به عن نفسه من الضرر⁣(⁣٥).


(١) التحرير: ٢/ ٣٣٧.

(٢) التجريد: ٢٧٥، كتاب الشركة، مسألة رقم (١١٦٥).

(٣) التحرير: ٢/ ٢٣٥.

(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٤٤، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٤٧).

(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٤٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٥٢).