(1038) مسألة: بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعر الوقت
  وقال الإمام القاسم # في ورق التوت: إن بيعه للسنين لا يجوز(١).
(١٠٣٦) مسألة: بيع الحاضر بالغائب
  قال الإمام القاسم #: ويكره بيع الحاضر بالغائب(٢).
(١٠٣٧) مسألة: فيمن أقرض دراهم، هل له أن يأخذ بقيمتها طعاماً او غيره
  وسئل الإمام القاسم # عمن أقرض دراهم، هل له أن يأخذ بقيمتها طعاماً، أو ثياباً، أو أرضاً، أو عقاراً؟
  فقال: يكره أن يأخذ غير ما أقرض؛ لأنه بيع الناجز بالكالي، والحاضر بالغائب، وقد سهل أكثر الناس في ذلك إذا تراضيا ولسنا نحبه(٣).
(١٠٣٨) مسألة: بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعر الوقت
  وسئل الإمام القاسم # عمن باع طعاماً إلى أجل معلوم بأكثر(٤) من سعر يومه؟
  فقال: هذا يكره عندنا، وعند من رأينا من الصالحين غيرنا، وهو العينة، وقد ذكر عن رسول الله ÷ أنه قال: «العينة الربا العجلان»(٥) وهذا هو الآن زيادة، والربا فإنما هو الازدياد(٦).
(١) التحرير: ٢/ ٣٣٥، وهو بلفظ مقارب في التجريد: ٢٠١، كتاب البيوع، مسألة رقم (٨٥٩).
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٧٩، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٩٤).
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٧٩، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٩٤).
(٤) في الأحكام: بأقل.
(٥) وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٨/ ١٢٤: عن مسلم بن نذير السعدي: سمعت علياً وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين؟ فقال: «ذلك الربا العجلان». وابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٣٠١: عن يحيى الطويل قال: سئل على من الصرف فقال: «ذلك الربا العجلان».
(٦) الجامع الكافي: ٥/ ٩١، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٩٧)، وهو بلفظ مقارب في: الأحكام: ٢/ ٥٠.