الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1038) مسألة: بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعر الوقت

صفحة 200 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم # في ورق التوت: إن بيعه للسنين لا يجوز⁣(⁣١).

(١٠٣٦) مسألة: بيع الحاضر بالغائب

  قال الإمام القاسم #: ويكره بيع الحاضر بالغائب⁣(⁣٢).

(١٠٣٧) مسألة: فيمن أقرض دراهم، هل له أن يأخذ بقيمتها طعاماً او غيره

  وسئل الإمام القاسم # عمن أقرض دراهم، هل له أن يأخذ بقيمتها طعاماً، أو ثياباً، أو أرضاً، أو عقاراً؟

  فقال: يكره أن يأخذ غير ما أقرض؛ لأنه بيع الناجز بالكالي، والحاضر بالغائب، وقد سهل أكثر الناس في ذلك إذا تراضيا ولسنا نحبه⁣(⁣٣).

(١٠٣٨) مسألة: بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعر الوقت

  وسئل الإمام القاسم # عمن باع طعاماً إلى أجل معلوم بأكثر⁣(⁣٤) من سعر يومه؟

  فقال: هذا يكره عندنا، وعند من رأينا من الصالحين غيرنا، وهو العينة، وقد ذكر عن رسول الله ÷ أنه قال: «العينة الربا العجلان»⁣(⁣٥) وهذا هو الآن زيادة، والربا فإنما هو الازدياد⁣(⁣٦).


(١) التحرير: ٢/ ٣٣٥، وهو بلفظ مقارب في التجريد: ٢٠١، كتاب البيوع، مسألة رقم (٨٥٩).

(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٧٩، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٩٤).

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٧٩، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٩٤).

(٤) في الأحكام: بأقل.

(٥) وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٨/ ١٢٤: عن مسلم بن نذير السعدي: سمعت علياً وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين؟ فقال: «ذلك الربا العجلان». وابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٣٠١: عن يحيى الطويل قال: سئل على من الصرف فقال: «ذلك الربا العجلان».

(٦) الجامع الكافي: ٥/ ٩١، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٩٧)، وهو بلفظ مقارب في: الأحكام: ٢/ ٥٠.