(1067) مسألة: السلم في العصير
(١٠٦٧) مسألة: السلم في العصير
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالسلم في العصير(١).
(١٠٦٨) مسألة: السلم في الثياب، والأكسية، والابريسم، والقطن والكتان، والصوف
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالسلم في: الثياب، والأكسية، والقطن، إذا وصف جنساً معلوماً، وصفة معلومة، وطولاً وعرضاً معلوماً(٢)، ولا بأس بالسلم في: الأبريسم(٣)، والقطن، والكتان، والصوف(٤).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بالسلم في كل معروف لا يتفاوت تفاوتاً كثيراً(٥).
(١٠٦٩) مسألة: الرهن، والكفيل في السلم
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم(٦).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٢٩، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٩٩).
(٢) وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع الفقهي والحديثي: ١٩٥، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٩٥.
(٣) الأبريسم بفتح السين وضمها: الحرير، القاموس المحيط: ١٣٩٥.
(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٣٢١، كتاب البيوع، مسألة رقم (٢٠٠٣)، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب البيوع، باب ما جاء في السلم.
قال الإمام زيد بن علي # في المجموع الفقهي والحديثي: ١٩٥: «ولا بأس بالسلم في الصوف والقطن والحرير».
(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٢٣٢، كتاب البيوع، مسألة رقم (٢٠٠٣).
(٦) الجامع الكافي: ٥/ ٢٣٦، كتاب البيوع، مسألة رقم (٢٠١٠).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ١٠٢.