الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1067) مسألة: السلم في العصير

صفحة 215 - الجزء 2

(١٠٦٧) مسألة: السلم في العصير

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالسلم في العصير⁣(⁣١).

(١٠٦٨) مسألة: السلم في الثياب، والأكسية، والابريسم، والقطن والكتان، والصوف

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالسلم في: الثياب، والأكسية، والقطن، إذا وصف جنساً معلوماً، وصفة معلومة، وطولاً وعرضاً معلوماً⁣(⁣٢)، ولا بأس بالسلم في: الأبريسم⁣(⁣٣)، والقطن، والكتان، والصوف⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بالسلم في كل معروف لا يتفاوت تفاوتاً كثيراً⁣(⁣٥).

(١٠٦٩) مسألة: الرهن، والكفيل في السلم

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم⁣(⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٢٩، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٩٩).

(٢) وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع الفقهي والحديثي: ١٩٥، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٩٥.

(٣) الأبريسم بفتح السين وضمها: الحرير، القاموس المحيط: ١٣٩٥.

(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٣٢١، كتاب البيوع، مسألة رقم (٢٠٠٣)، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب البيوع، باب ما جاء في السلم.

قال الإمام زيد بن علي # في المجموع الفقهي والحديثي: ١٩٥: «ولا بأس بالسلم في الصوف والقطن والحرير».

(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٢٣٢، كتاب البيوع، مسألة رقم (٢٠٠٣).

(٦) الجامع الكافي: ٥/ ٢٣٦، كتاب البيوع، مسألة رقم (٢٠١٠).

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ١٠٢.