(91) مسألة: في سلسل البول والبواسير
(٩١) مسألة: في سلسل البول والبواسير
  قال الإمام القاسم #: فإن سأل سائل عما لا ينقطع من بول أو بواسير، أو عن غير ذلك مما يجب فيه الوضوء والتطهير من جميع الأقاذير؟
  قلنا: أي عضو من المؤمن لزمه شيء من ذلك فلم ينقطع عنه وداومه تَرَكه - لما غلب عليه منه - على حاله، ولم يلزمه تطهيره في وضوئه ولا اغتساله، ونظر إلى كل عضو سواه، فغسله منه ووضَّاه، لأن الله سبحانه أمره بغسلها كلها، فلا يزيل عنه مفروضَ غسلِها، الذي فرضه الله عليه في كلها، امتناعُ ذلك عليه في الواحد منها، ولا يزيل ما زال من ذلك عنها، وإن كانت العلة من ذلك بدبره أو بإحليله، كان بذلك واحداً في حكمه وسبيله، فترك تطهيره، وطهَّر غيره، مما أمره الله سبحانه بالتطهير له، وحكم عليه أن يطهره ويغسله، فترك غسل ذلك وحده إذا لم يمكنه، ولم تزل العلة عنه.
  وإنما قلنا بترك غسله إذا غلب أمره، لأنه لا ينقيه الغسل ولا يطهره، وإنما أمرنا بالغسل للتطهر، فربما كان غسله أكثر من الأذى والتقذر، وأدعا إليه وإن كان حرجاً لما نهاه الله سبحانه من الإضرار بنفسه، مع أنه غير مطهر بذلك للعضو من نجسه. فكل هذا يؤكد فيه ما قلنا، ويوجب فيه قبول ما قلنا(١).
(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٧.