(92) مسألة: الوضوء من الحجامة والرعاف
(٩٢) مسألة: الوضوء من الحجامة والرعاف
  قال الإمام القاسم #: إن سأل سائل فقال: هل يجب عندكم الوضوء من الحجامة والرعاف؟
  قيل: نعم، أو ليس قد فرغنا من هذا فيما قدمناه لك من الذكر والأوصاف.
  فإن قال: ما تقولون فيمن قاء دماً أو قَلَسَه؟
  قيل: هذا أيضاً قد بيناه نفسه، فيه وفي الرعاف والحجامة، ما أوجبنا في الدم المسفوح من الطهارة الواجبة اللازمة، لأن هذا كله مسفوح متحدر، جميعه يقطر.
  فإن قال: فما تقولون فيمن بصق بصاقاً مختلطاً بدم فهنا لا يسفح ولا يقطر؟
  قيل: ليس عليه في هذا وما أشبهه من الدم وضوء ولا تَطَهّر، وليس الوضوء والتطهر، من الدم إلا فيما ينحدر، فأما ما ثبت من الدم في مكانه فلم يزل فليس ينقض عندنا وضوءاً ولا طهراً، لأنا لم نسمع لذلك في كتاب الله سبحانه ذكراً، ولكنا نرى له أن يمضمض منه فاه، ففي ذلك إذا فعله به ما كفاه، كما لو أصاب عضواً من أعضائه، أمرناه بتنظيف العضو وحده منه وإنقائه.
  فإن قال: فما تقولون فيمن كان على شيء من بدنه دم فمسحه بخرقة حتى ينقيه، هل يجزيه ذلك من غسله ويكفيه؟