الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(93) مسألة: القيح والصديد والدود

صفحة 148 - الجزء 1

  قيل: نعم إذا مسحه حتى ينقى منه اثره، فقد أجزاه ذلك فيه وطهرّه، وكذلك دم لو خرج من أنفه، فأخذه بأصبعه أو أصبعين من كفه، ثم عركه حتى يذهب ريحه وأثره، كان في ذلك أيضاً ما أجزاه وطهره.

  وكذلك ما أصاب الثوب من غير مسفوح الدماء، اكتفى فيه بالعرك والإنقاء، وإذا ذهب بالعرك أثره، فهو نقاه وطهره.

  فإن قال قائل: فَلِمَ لم توجبوا في قليل المني مَن طهرَّه بالعرك ما أوجبتم في قليل الدم؟

  قيل: لأن الله سبحانه لم يفرق بين قليل المني وكثيره فيما أوجب من نجاسته في الحكم، وقد فرق بين قليل الدم وكثيره في حكمه، بما خص به مسفوح الدم من تحريمه، فلذلك فرقنا فيه بين الكثير القليل، وقلنا فيه بما دلنا الله سبحانه عليه من التنزيل⁣(⁣١).

(٩٣) مسألة: القيح والصديد والدود

  قال الإمام القاسم #: ومن سأل عما يجب في القيح والصديد، وما يخرج من الدبر من الدود؟

  قيل: أما القيح والصديد فأقل ما فيهما ما في الدم، وعليهما ما عليه في الحكم، يغسلان كغسله، وسبيلهما في النجاسة كسبيله، لنتنهما وريحهما، وقذرهما ومنظرهما.

  وقد قال الله سبحانه: {وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ


(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٠٩ - ٥١٠.