الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1111) مسألة: هل تصح الهبة إذا كانت غير معروفة؟

صفحة 250 - الجزء 2

(١١١١) مسألة: هل تصح الهبة إذا كانت غير معروفة؟

  قال الإمام القاسم #: ولا تصح الهبة إذا كانت غير معروفة⁣(⁣١).

باب رجوع الواهب في هبته

  قال الإمام القاسم #: وإذا وهب الوالد لابنه الصغير فله الرجوع ما دام صغيراً⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: وللواهب والمتصدق أن يرجعا قبل القبول⁣(⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن المرأة تهب لزوجها، أو الرجل يهب لامرأته شيئاً ثم يرجع فيه؟

  فقال: ليس لمن وهب هبة فقبلها من وهبت له فحازها أن يرجع فيها وهي لمن وهبت له، لا يخرجها من يده إلا ما يخرج غيرها من ماله من بيع يكون منه أو هبة⁣(⁣٤).

  قال الإمام القاسم #: وإذا قبل الموهوب له الهبة وقبضها، فليس للواهب أن يرجع فيها⁣(⁣٥).

  قال الإمام القاسم #: وليس لمن وهب هبة فقبلها من وهِبَت له وحازها


(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٠.

(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٤٩.

(٣) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٠.

(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٤٤٩، كتاب الهبات والصدقات، باب رجوع الواهب في هبته.

(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٤٣٨، كتاب الهبات والصدقات، مسألة رقم (٢٢١٥).