الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(95) مسألة: موجبات الغسل وكيفية التطهر منها

صفحة 151 - الجزء 1

باب الغسل

(٩٥) مسألة: موجبات الغسل وكيفية التطهر منها

  قال الإمام القاسم # [من موجبات الغسل]: النفاس والطمث والاجتناب، فواحدة وهي الغسل بالماء أو التيمم بطيب التراب، فأي ذلك الماء اغتسل به المغتسل كله، فقد طهرَّه - من نفاس كان أو طمث أو اجتناب - غسلُه⁣(⁣١).

(٩٦) مسألة: في كمية ماء الاغتسال والوضوء

  قال الإمام القاسم #: كَثُرَ ما تُطُهِّر به من الماء أو قل، إن وقع عليه اسم تَطَهّر أو اغتسل، فلا نجد في ذلك من الماء حداً محدوداً، ولا نوجب عليه عدداً معدوداً، لأن الله جل ثناؤه لم يجد في ذلك حداً فنحده، ولم يوجب عليه من العدد عدداً معلوماً فنعده، ولم يجعل لمن اغتسل أنه يقصر عنه، وان ينقص في طهارته شيئاً منه، وإنما جعلناه كذلك لأن الله سبحانه قال: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ}⁣[النساء: ٤٣]. وقال: {وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ}⁣[المائدة: ٦]، ولم يقل قولاً وأكثروا، فاقتصرنا من ذلك على ما اقتصر، وقلنا لمن وجب عليه الغسل اغتَسِل وتَطَهَّر، وكذلك قلنا لمن طمث من النساء، وقلنا من بعدهن للنفساء. لأن أقل حكمها فيما تريق من دمها، أن الحيض منها والطمث، لا يقول بخلاف ذلك إلا جاهل عَبِث، لأن الله سبحانه قال فيهن، وفيما حكم من الغسل عليهن


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٣٤.