(1172) مسألة: حد بلوغ الغلام الذي إذا بلغه وجب عليه الحد
صفحة 282
- الجزء 2
  وقال الإمام القاسم #: وإن زني بذات رحم محرم، أو زني ذمي بمسلمة، فالحد لا يتغير، وللإمام أن يؤدبه بما يراه تأديباً زائداً(١).
(١١٧٢) مسألة: حد بلوغ الغلام الذي إذا بلغه وجب عليه الحد
  قال الإمام القاسم #: حد بلوغ الغلام: أن يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة سنة(٢).
(١) التحرير: ٦٧٩.
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ١٤٨، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٤٨٠).