الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1173) مسألة: إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة، أحدهما الزوج

صفحة 283 - الجزء 2

باب الشهادة على الزنا

(١١٧٣) مسألة: إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة، أحدهما الزوج

  قال الإمام القاسم #: وإذا شهد على المرأة بالزنا أربعة أحدهم زوجها، لم تقبل بشهادة الزوج، وبينهما الملاعنة إن لم يأت بأربعة شهود⁣(⁣١).

(١١٧٤) مسألة: شهادة النساء في الحدود

  قال الإمام القاسم #: لا تجوز شهادة النساء في حد من حدود الله⁣(⁣٢).

(١١٧٥) مسألة: فيمن أقر على نفسه بالزنا كم يردد

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يقر على نفسه بالزنا. كم مرة يردد؟

  فقال: «ذُكر عن النبي ÷ أنه ردد ماعز بن مالك الأسلمي أربع مرات، فلما كان في الرابعة أمر برجمه»⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ١٦٤، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٩٤).

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ١٦٥، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٩٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب من الحدود، الأحكام: ٢/ ٢٤٥.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٤٤: «لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود التي أوجبها الله على العبيد كثرن أو قللن، وتجوز شهادتهن فيما سوى ذلك وحدهن، في حال ما لا يمكن أن يشهد على ما شهدن عليه الرجال».

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ١٦٦، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٩٦)، الأحكام: ٢/ ٢٢٤، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في الزنا والسرقة.