الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1180) مسألة: قذف الرجل ابنه أو أم ابنه

صفحة 285 - الجزء 2

  {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ}⁣[النور: ٢٣]، وليس الذمي بمؤمن، ولا نرى أن يحد الحر للعبد إذا قذفه⁣(⁣١).

(١١٨٠) مسألة: قذف الرجل ابنه أو أم ابنه

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يقدف ابنه؟

  فقال: يحد له، لأن الله قد أمر بحد القاذف المحصن، والأب القاذف لابنه فهو من الذين أمر الله بحدهم؛ لأنه قد اجترم جرمهم⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: وإذا قذف الرجل ابنه - وفي رواية داود عنه.: وإذا قذف الرجل أم ابنه، حُد كما أمر الله سبحانه، ولم يكن العفو في ذلك إلى ابنه ولا إلى غيره؛ لقوله ø: {وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ}⁣[النور: ٤] وقد قال غيرنا: إن العفو في القدف جائز لغير الابن⁣(⁣٣)، وهو في قولهم للابن أجوز⁣(⁣٤).

(١١٨١) مسألة: من قال لرجل: يا فاعلاً بأمه

  قال الإمام القاسم #: إذا قال رجل لرجل: يا فاعلاً بأمه، فعليه ما على القاذف⁣(⁣٥).


(١) الأحكام: ٢/ ٢٣٩، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ١٨٦، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٥١١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد القاذف.

(٢) الأحكام: ٢/ ٢٣٨.

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب حد القاذف.

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ١٨٧، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٥١٤).

(٥) الجامع الكالي: ٦/ ١٩٦، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٥٢٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد القادف، الأحكام: ٢/ ٢٤٠.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٤٠، و (المنتخب) ٤١٩: «فهو من أكبر القذف، يحد له» واستدل # بكلام جده الإمام القاسم بن إبراهيم @.