الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(95) مسألة: موجبات الغسل وكيفية التطهر منها

صفحة 152 - الجزء 1

  {وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢}⁣[البقرة: ٢٢٢].

  والاجتناب فهو ما لا يُجهل - والحمد لله - من الإنزال والإمناء، فمتي صار إلى ذلك صائر فهو جنب، باحتلام كان ذلك أو بمداناة النساء.

  وعلى كل مغتسل من هؤلاء يغتسل، من الوضوء معه مثل الذي كان قبل الاغتسال يفعل، لا يزيل عنه فرض الوضوء كما فرض الغسل، فهما واجبان على كل من اغتسل⁣(⁣١).

  قال الإمام القاسم #: فمن لم يجد ممن سمينا ماءً يطهره، تيمم صعيداً طيباً لا يستقذره، فيمسح بوجهه، ويديه منه، وكان مجزياً من ذلك أن يضرب بباطن يديه على الصعيد حتى يلصقا بترابه لصقاً، ثم ينفضهما مصفوفتين نفضاً رقيقاً، ثم يمسح بهما وجهه ولحيته وعنفقته وشاربه معاً، ويتبع بالمسح من وجهه أماكن الوضوء أولاً، ثم يضرب بيديه على الصعيد ضربة أخرى، ثم يعمل في بعضهما مثل ما كان عمل بهما، ثم يمسح بيسرى يديه على يمناهما، ويمسح بيمني يديه علي يسراهما، ويمسح كل واحدة من يديه إلى المرافق، فهو أحب إليّ لقول الله في غسلهما: {إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ}⁣[المائدة: ٦]، وإنما جعل التراب لهما بدلاً من غسلهما، فيستحب أن ينتهي إلى منتهى الماء منهما، ولا يقصر بالتراب كما لا يقصر بالماء عنها،


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٣٤ - ٥٣٥.