الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1185) مسألة: تحريم المسكر ووجوب الحد

صفحة 287 - الجزء 2

باب حد شارب الخمر والمسكر

(١١٨٥) مسألة: تحريم المسكر ووجوب الحد

  قال الإمام القاسم #: أجمع آل رسول الله ÷ على تحريم المسكر⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: ويجب الحد على شارب الخمر في قليلها كوجوبه في كثيرها، سواء أسكر منها أم لم يسكر⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب # أنه كان يجلد فيما أسكر قليله كما يجلد فيما أسكر كثيره⁣(⁣٣).

(١١٨٦) مسألة: حد شارب الخمر

  قال الإمام القاسم #: أخبرني رجل ثقة، عن جعفر بن محمد # عن أبيه، عن علي - صلى الله عليه - أنه قال: لا أجد أحداً شرب خمراً ولا نبيذاً مسكراً إلا جلدته ثمانين⁣(⁣٤).

  قال في التحرير: ومن شرب الخمر، أو شرب من المسكر قليلاً أو كثيراً فعليه الحد، وحده ثمانون جلدة، مثل حد القاذف، ويحد إذا تم فيه


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٢٠٣، كتاب الحدود، باب حد شارب الخمر والمسكر.

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٢٠٣، كتاب الحدود، باب حد شارب الخمر والمسكر.

(٣) الأحكام: ٢/ ٢٦٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب تحريم المسكر، باب ما جاء في تحريم المسكر.

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٢٠٦، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٤٥) الأحكام: ٢/ ٢٦٦.