(1201) مسألة: فيمن سرق مصحفا
(١٢٠١) مسألة: فيمن سرق مصحفاً
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم # أن على سارق المصحف القطع إن بلغت قيمته ما يقطع في مثله؛ لأنه أجاز بيع المصحف وشراءه(١).
باب أحكام المحاربين
  قال الإمام القاسم #: والمحارب الذي يتعرض للطريق إن أخاف السبيل طُلب حتى ينفى، فإن ظفر به عُزِر بقدر ما يرى الإمام، فكان ذلك نكالاً وزجراً، وإن ظفر به وقد أخذ من المال ما يجب فيه القطع، قُطِعَ، وإن ظفر به وقد قَتل قُتل(٢).
(١٢٠٢) مسألة: كيف يُنفي المحارب
  وسئل الإمام القاسم # عن المُحارب كيف ينفي؟
  فقال: ينفي من بلد إلى بلد(٣).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٢٥٣، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٩٩).
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٢٥٩، كتاب الحدود، باب أحكام المحاربين الذين يحملون السلاح ويخيفون المسلمين، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد الساحر والديوث، وهو بلفظ مقارب في: التحرير: ٦٩٨.
(٣) الأحكام: ٢/ ٢٦٣.