(97) مسألة: الدم الخارج من الحامل
  وإن اقتصر مقتصر على المسح على اليدين إلى الرسغين، أجزأه إن شاء الله؛ لأن الله جل ثناؤه لم يحدد التيمم للذراعين، كما حدد - تنزيلاً - الغسل إلى المرفقين، إلا أن مسحهما كما قلنا عندنا أحوط، وأبعد أن يكون فيه لمحتفظ متنعم أو مسخط(١).
(٩٧) مسألة: الدم الخارج من الحامل
  قال الإمام القاسم #: ومن سأل عما ترى من ذلك الحبلى، فقال: أمحيض هو عندكم أم لا؟
  قيل: لا ليس بمحيض منها ولا طمث، والحكم عليها فيه كالحكم عليها في كل حدثٍ حدث، عليها أن تتوضأ من ذلك إذا رأته وضوءاً، أو تغسل أعضاء الوضوء له عضواً عضواً، وإنما دعانا إلى تصحيح اسم المحيض، وما بيَّنا به منه بذكر المحض والمحيض، ما أردنا من تصحيح ما حكم الله سبحانه به منه لْلِمَرَةِ وفيها، لكي لا يزول ما أثبته الله سبحانه إذا انقطع المحيض من فرض الصلاة عليها، فلو لم يَبِنْ ذلك بما قلنا - وابنَّا، ولم يقبله من وصل إليه عنا - لكان الاحتياط لْلِمَرَةِ فيه - وإن التبست معانيه - أولى لمن التبس عليه ما قلنا به فيها وأرضى، وأجدر لأن لا يبطل الله عليها فرضاً(٢).
(١) مجمع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦.
(٢) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩.