(1230) مسألة: دية الجنين
  وفي رواية داود عن القاسم #: وليس في قولهم ذلك شيء نلتفت إليه، ولا يصح القول فيه(١).
(١٢٣٠) مسألة: دية الجنين
  قال الإمام القاسم #: وفي جنين المرأة الحرة إذا أسقطته، غرةٌ: عبدٌ أو أمةٌ، وذلك مذكور عن النبي ÷(٢) وعن علي - صلى الله عليه -(٣).
  وقال الإمام القاسم #: والغرة تلزم الجاني في ماله إن كان أصاب المرأة عمداً، وإن كان أصابها خطأ فالغرة على العاقلة(٤).
(١٢٣١) مسألة: هل يجب مع الغرة كفارة؟
  وسئل الإمام القاسم # عمن ضرب امرأة فألقت جنيناً ميتاً؟
  فقال: فيه غرة عبد أو أمة(٥).
= وكثيرها على النصف من جراحات الرجال، لا تعاقل النساء الرجال في شيء من الجراحات على حال من الحال».
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣٢٦، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦٤).
(٢) البخاري: ٥/ ٢١٧٢، ٦/ ٢٤٧٨، مسلم: ١١/ ١٧٦، سنن النسائي (المجتبي): ٨/ ٤١٧، صحيح ابن حبان: ١٣/ ٣٨٠. وغيرها.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٣٣١، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات، الأحكام: ٢/ ٢٩٧.
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٣١، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع) ٢٣٤، برقم (٥٢١): «أنه قضي في جنين الحرة بعبد أو أمة».
(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٣٣٥، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٧٢).