الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1230) مسألة: دية الجنين

صفحة 309 - الجزء 2

  وفي رواية داود عن القاسم #: وليس في قولهم ذلك شيء نلتفت إليه، ولا يصح القول فيه⁣(⁣١).

(١٢٣٠) مسألة: دية الجنين

  قال الإمام القاسم #: وفي جنين المرأة الحرة إذا أسقطته، غرةٌ: عبدٌ أو أمةٌ، وذلك مذكور عن النبي ÷(⁣٢) وعن علي - صلى الله عليه -⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: والغرة تلزم الجاني في ماله إن كان أصاب المرأة عمداً، وإن كان أصابها خطأ فالغرة على العاقلة⁣(⁣٤).

(١٢٣١) مسألة: هل يجب مع الغرة كفارة؟

  وسئل الإمام القاسم # عمن ضرب امرأة فألقت جنيناً ميتاً؟

  فقال: فيه غرة عبد أو أمة⁣(⁣٥).


= وكثيرها على النصف من جراحات الرجال، لا تعاقل النساء الرجال في شيء من الجراحات على حال من الحال».

(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣٢٦، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦٤).

(٢) البخاري: ٥/ ٢١٧٢، ٦/ ٢٤٧٨، مسلم: ١١/ ١٧٦، سنن النسائي (المجتبي): ٨/ ٤١٧، صحيح ابن حبان: ١٣/ ٣٨٠. وغيرها.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٣٣١، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات، الأحكام: ٢/ ٢٩٧.

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٣١، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.

وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع) ٢٣٤، برقم (٥٢١): «أنه قضي في جنين الحرة بعبد أو أمة».

(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٣٣٥، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٧٢).