الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1232) مسألة: جراحات الدواب

صفحة 310 - الجزء 2

(١٢٣٢) مسألة: جراحات الدواب

  قال الإمام القاسم #: وفي عين الدابة وذَنَبِها بقدر ما نقص من ثمنها، وقد قالوا: في عين الدابة ربع ثمنها⁣(⁣١).

(١٢٣٣) مسألة: في جنين البهيمة

  قال الإمام القاسم #: في جنين البهيمة حكومة على ما يقدر في مثله⁣(⁣٢).

(١٢٣٤) مسألة: إذا قتل المسلم ذمياً خطأ

  وسئل الإمام القاسم # عن مسلم قتل ذميا خطأ؟

  فقال: إن عليه الديةَ والكفارةَ⁣(⁣٣).

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم # أن دية الذمي فيما دون النفس مثل دية المسلم⁣(⁣٤).

(١٣٣٥) مسألة: دية الذمي

  وسئل الإمام القاسم # عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟

  فقال: دية اليهودي والنصراني وكل ذي عهد وميثاق ما كان في عهده


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣٤٤، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٧٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٢٩٧.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٣٤٧، كتاب الديات، مسألة رقم (١٦٨٢).

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٥٠، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٨٦).