(1232) مسألة: جراحات الدواب
(١٢٣٢) مسألة: جراحات الدواب
  قال الإمام القاسم #: وفي عين الدابة وذَنَبِها بقدر ما نقص من ثمنها، وقد قالوا: في عين الدابة ربع ثمنها(١).
(١٢٣٣) مسألة: في جنين البهيمة
  قال الإمام القاسم #: في جنين البهيمة حكومة على ما يقدر في مثله(٢).
(١٢٣٤) مسألة: إذا قتل المسلم ذمياً خطأ
  وسئل الإمام القاسم # عن مسلم قتل ذميا خطأ؟
  فقال: إن عليه الديةَ والكفارةَ(٣).
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم # أن دية الذمي فيما دون النفس مثل دية المسلم(٤).
(١٣٣٥) مسألة: دية الذمي
  وسئل الإمام القاسم # عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
  فقال: دية اليهودي والنصراني وكل ذي عهد وميثاق ما كان في عهده
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣٤٤، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٧٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٢٩٧.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٣٤٧، كتاب الديات، مسألة رقم (١٦٨٢).
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٥٠، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٨٦).