الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1250) مسألة: هل يضمن المتطبب، والخاتن والمداوي؟

صفحة 319 - الجزء 2

  أو عقربة في طريق المسلمين فجنت، كان الضمان على الواقف والواضع، فإن زال الكلب أو السبع عن مكانه فجنى، أو انسابت الحية أو دبت العقرب عن مكانها إلى مكان آخر فجنتا، لم يكن على صاحبهما ضمان، على أصل القاسم ويحيى @(⁣١).

(١٣٤٨) مسألة: من أشعل ناراً في زرع له فتعدت إلى زرع غيره

  قال الإمام القاسم #: لو أن رجلاً أشعل النار في زرع له في أرضه، فتعدت [النار]⁣(⁣٢) إلى زرع غيره [فأحرقته، فلا ضمان عليه]⁣(⁣٣).

(١٣٤٩) مسألة: إذا اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما الآخر

  قال الإمام القاسم #: إذا اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، فإن مات أحدهما دون الآخر، فدية الميت على عائلة الحي⁣(⁣٤).

(١٢٥٠) مسألة: هل يضمن المتطبب، والخاتن والمداوي؟

  وسئل الإمام القاسم # عن المتطبب، والخاتن، والمداوي يُعْنِتُ فيما يعالج؟

  فقال: قد قال بعض الناس: يضمن، ذكر عن النبي ÷ أنه قال: «من لم


(١) التحرير: ٢/ ٥٩٣.

(٢) ما بين المعكرفين زيادة من التجريد.

(٣) التحرير: ٢/ ٥٩٤، التجريد: ٣٨٢، كتاب الديات، مسألة رقم (١٥٨٥).

وما بين المعكوفين في التجريد: لم يضمن.

(٤) التحرير: ٢/ ٥٩٥.