الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1251) مسألة: في الحائط المائل إذا سقط فعنت به عانت

صفحة 320 - الجزء 2

  يعرف بالتطبب⁣(⁣١) فأعنت ضمن»⁣(⁣٢). وذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه قال: من لم يكن متطبباً فعالج أحداً فليتبرأ مما أتى على يديه فيه، وليُشهد الشهود على براءته ثم يعالج، وليجتهد، ولينصح، وليتق الله ربه فيمن يعالج⁣(⁣٣).

(١٢٥١) مسألة: في الحائط المائل إذا سقط فعنت به عانت

  قال الإمام القاسم #: وإذا سقط الحائط المائل فعنت تحته عانت فصاحبه ضامن لما أعنت، إن كان ترك الحائط بعد أن تبين له انه مخوف، وأنه لا يؤمن سقوطه⁣(⁣٤).

(١٣٥٢) مسألة: فيمن استعان صبياً فعنت

  قال الإمام القاسم #: وإذا استعان رجل صبياً بغير إذن أوليائه فعنت، فالمستعين ضامن لما أصيب به⁣(⁣٥).


(١) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: من لم يعرف بالطب قبل ذلك.

(٢) أخرجه الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣٠٩، وقال: «إذا تبرأ واجتهد ونصح فلا ضمان عليه، فإن اتهم بغش استحلف، إلا أن يكون غير بصير بالطب فيقحم في مداواة فأعنت فإنه يضمن كل ذلك».

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٤٠٤، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٣٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.

ورواه الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٣٠٩.

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٤٠٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٣٦)، الأحكام: ٢/ ٣١٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.

(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٤٠٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٣٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.

وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع) ٢٠١. برقم (٣٨٢)، قال: «من خرق ثوباً لغيره أو أكل طعاماً لغيره، أو كسر عوداً لغيره ضمن، ومن استعان مملوكاً لغيره، ضمن، ومن ركب دابة غيره ضمن».