باب القصاص
باب القصاص
  وسئل الإمام القاسم # عن آية القصاص هل يقتل فيها الحر بالعبد، وهل تجب الدية في شيء من العبد؟
  وقد فصل الله فيما سألت عنه في ذلك من أمره، بقوله وعند ذكره: {ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ}[البقرة: ١٧٨]، فجعلهم في القصاص أصنافاً مختلفة شتى، وعلى ما ذكر الله من اختلافهم وشتاتهم، اختلفوا باجتماع في دياتهم، فدية العبد على قدر قيمته، والمرأة مخالفة للرجل في ديته، وهذا كله مجتمع عليه، لا أعلم أحداً يقول بخلافٍ فيه. واختلافهم - رحمك الله - في الديات، دليل على اختلافهم في القَوَد والجراحات، وما اختلف من ذلك فيه فليس بواحد، والخلاف فبّين بين الحر والعبد، ولا يحكم في المختلِف بالاستواء، [إلا] من لا علم له بالحكم في الأشياء، ولا قود ولا قصاص بين حر وعبد، وليس أمرهما في كثير من الدين بواحد، حد العبد في الزنا وغيره ليس بحده، والسيد في كثير أموره فليس كعبده، وكذلك المرأة في كثير أمورها فليست كالرجل، ولو كانت كهو ما كان له عليها من الفضل، ما ذكر الله سبحانه في قوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ}[البقرة: ٢٢٨]، وكفى بهذا في اختلافهما بياناً وحجة(١).
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٧٤ - ٥٧٥ رقم (٨١).