الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1258) مسألة: قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء ...}

صفحة 324 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم #: وذكر عن عبد الله بن الحسن # أنه قال: لا يقتل رجل بامرأة⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: فإن قتل القائل عبداً أو امرأة عمداً، وكان بقتله إياهما في أرض الله مفسداً، قُتِلَ إذا صح فساده عند الإمام صاغراً، ولم يحرز قاتله من القتل أن يكون حراً، لقول الله سبحانه: {مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ}⁣[المائدة: ٣٢]، وفي الناس الحر والعبد جميعاً معاً، فأحل الله من قتل الأنفس بالفساد في أرضه، ما أحل من قتلها بترك التوحيد ورفضه.

  فأما من قتل عبداً أو امرأة، مغاضباً أو فلتة أو حصره، فليس كمن قتلهما مفسداً، وكان بفساده في أرض الله متمرداً⁣(⁣٢).

(١٢٥٨) مسألة: قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ...}

  وسئل الإمام القاسم # عن قوله تعالى: {فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ} ... الآية.

  فقال: وأما ما سألت عنه من قول الله سبحانه: {فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ}⁣[البقرة: ١٧٨]، فهو العفو من الطالب عن الدم إلى الدية، إذا كانت نفس الطالب والمطلوب بذلك راضية، وهذا إذا تراضيا به، فما لا يقول أبو حنيفة وأصحابه بغيره، فجعل الله لرأفته


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٤٢٨، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٥٣).

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٧٥ رقم (٨١).