الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1276) مسألة: الرد على ذوي السهام

صفحة 347 - الجزء 2

(١٢٧٦) مسألة: الرد على ذوي السهام

  وسئل الإمام القاسم # عن الرد على ذوي السهام إذا لم يكن عصبة؟

  فقال: لست أري بعد الذي سمى الله ان يرد على أحد، وما بقي فللإسلام وإلى الإمام⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: لا ترد سهام الميراث على ذوي السهام⁣(⁣٢).

(١٢٧٧) مسألة: فرائض الجد مع الإخوة

  قال الإمام القاسم #: قد ذكر عن علي # أنه قال: الجد بمنزلة الأخ ما كان حظُه سدساً، فإذا زاد⁣(⁣٣) كان للجد السدس، وكان ما بقي بينهم بالسوية⁣(⁣٤).

(١٢٧٨) مسألة: في الجدات

  قال الإمام القاسم #: الجدات ست: اثنتان لنفسك، واثنتان لأبيك، واثنتان لأمك، وكلهن يرثن غير أم أبي الأم فإنها لا ترث أبداً، وبعضهن


(١) الجامع الكافي: ٧/ ١٨، كتاب الفرافضي.

(٢) الجامع الكافي: ٧/ ٣٩، كتاب الفرائض، باب الرد.

(٣) المراد فإذا زاد حظ الجد عن السدس فليس له إلا السدس.

الذي للمذهب أن المراد إذا زاد الوارثون من الإخرة بحيث لا يلحق الجد إلا دون السدس وهو قولهم: ما لم تنقصه المقاسمة رجع إلى السدس. تمث.

(٤) الجامع الكافي: ٧/ ١٤٨، كتاب الفرائض.

أخرج الإمام زيد بن علي # بسنده عن الإمام علي # في (المجموع): ٢٤٧ برقم (٥٧٢): أنه كان يجعل الجد بمنزلة أخ إلى السدس، وكان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد، وكان يعطي الأختين أكثر من ذلك الثلثين وما بقي فللجد، وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له. وقد تقدم ذكره.