الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(115) مسألة: في انعدام الماء والتراب

صفحة 164 - الجزء 1

  سبحانه فيما ذكر من تطهير الصعيد لهم، وغناه في الطهارة عنهم، {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ} ... [المائدة: ١].

  وقد قال غيرنا: إن من وجد برذعة حمار، أو كان في بيت مبلط بزجاج أو رخام، تيمم أي ذلك وجده فمسح بوجهه ويديه، وكان ذلك مؤدياً عنه لفرض الله في الطهارة عليه، وهذا خلاف لما أمر الله به من تيمم الصعيد لا يخفى، وقولٌ لا يقول به إلا من جهل وجفا، ولو جاز أن يتيمم بما هو غير الصعيد لا يشك فيه من هذه الأشياء، لجازت الطهارة بخلاف ما أمر الله به من الوضوء بالماء، لأن خلاف ما بين الماء وغيره من الأشياء، ليس بأكبر في المخالفة من خلاف الصعيد للرخام والحديد، فإن جاز أن يتيمم بخلاف الصعيد جاز أن يتوضأ بما هو مخالف للماء من كل ما كان له مخالفاً من لبن أو غيره، ثم يكون بذلك مؤدياً لما عليه من كل عضو وَضَّاهُ به من تطهيره⁣(⁣١).


(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١١ - ٥١٢.