(116) مسألة: الماء القليل
مسائل متفرقة في التيمم
(١١٦) مسألة: الماء القليل
  قال الإمام القاسم #: ومن سأل عمن كان معه ماء قليل لا يكفيه، مما الذي يجب لله في ذلك من الطهارة عليه؟
  قيل: يجب عليه فيما وجد من الماء، أن يتوضأ به ما كانت له فيه كفاية من الأعضاء، يبدأ في ذلك بما قلنا من يمنى كفيه، ثم بالأول فالأول مما يجب في الطهارة عليه، فإذا أكمل غسل وجهه ويديه وأتمه، فليس له أن يتمسح من صعيد ولا أن يتيممه، وإنما له أن يتيمم الصعيد ما لم يكن الماء عنده، فإذا حضره الماء ووجده، فإنه يلزمه بوجوده للماء فرض الطهارة به والوضوء، لأن الله سبحانه فرض الطهارة بالماء إذا وجد على كل عضو، فما وجد لعضو منها كلها ماء، لم تكن له بغيره طهارة ولا اكتفاء.
  ألا ترى أن الماء في الطهارة أنقى وأرضي، وأوجب وإن وجدا جميعاً فرضاً، لقول الله سبحانه: {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا}[المائدة: ٦]، فلما وجد الماء لبعضها كان الوضوء به عليه فيه واجباً.
  ألا ترى أنه لو لم يجد إلى ما فرض الله عليه من الصلاة كلها سبيلاً، لما كان ذلك لما يطيق أن يصليها عنه واضعاً ولا مزيلاً(١).
(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٢.