الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(128) مسألة: التيمم للجنابة

صفحة 171 - الجزء 1

  الصعيد الطيب الطاهر الذي لا قذر فيه، فيضرب بيديه مصفوفتين مفرجتي الأصابع على الأرض ضربة لوجهه فيمسح بها وجهه ويخلل لحيته، ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح بيده اليسرى من أظفار يده اليمنى إلى أن يجوز مرافقهما برد كفه اليسرى على باطن ذراعه اليمنى، ثم يمسح بما في كفه من الصعيد يده اليسرى حسب ما فعل باليمنى ويخلل أصابعه، ولا يتيمم بنورة ولا معرة ولا زرنيخ⁣(⁣١).

(١٢٨) مسألة: التيمم للجنابة

  قال الإمام القاسم #: والتيمم للجنابة إذا لم يجد الماء مثل التيمم للحدث سواء⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم # - فيما حكاه عنه علي بن العباس الحسني في (مجموعه) - التيمم للجنابة كالتيمم للحدث⁣(⁣٣).

(١٢٩) مسألة: التيمم في آخر الوقت

  قال الإمام القاسم #: ولا يتيمم إلا في آخر وقت الصلاة، إن كان التيمم لصلاة الصبح فقرب طلوع الشمس، وإن كان للظهر والعصر فقرب غروب الشمس، وإن كان للمغرب والعشاء فقرب طلوع الفجر، بحيث يظن أنه إذا فرغ من صلاته طلع الفجر أو غربت الشمس أو بزغت⁣(⁣٤).


(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ١٤.

(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ١٥.

(٣) التحرير: ١/ ٦٤.

(٤) الموجز في فقه الإمام القاسم: ١٥.