الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(130) مسألة: من يقدم في الماء القليل الجنب أو الحائض أو الميته؟

صفحة 172 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: ولا يجوز صلاتين فريضتين بتيمم واحد إلا فريضة ونافلتها⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: حد التيمم بالصعيد إلى المرفقين كحد الوضوء⁣(⁣٢)، وقد ذكر عن علي # أنه كان يأمر بذلك⁣(⁣٣).

  وقد روى الإمام الهادي # عن أبيه عن جده قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال في التيمم: (الوجه واليدين إلى المرفقين)⁣(⁣٤).

(١٣٠) مسألة: من يقدم في الماء القليل الجنب أو الحائض أو الميته؟

  وحكى أبو العباس | عن الإمام القاسم # في ثلاثة أنفس في بيت واحد: جنب، وحائض، وميت، وهناك ماء في كوز ولا يُقْدَرُ على غيره: أن أحقهم بالماء مَنْ كفاه، ومن لم يكفه فالتيمم بالصعيد، فإن كان يكفي كل واحد منهم على الإنفراد ولا يكفي جماعتهم، فإن الأحق بالماء الحائض؛ لبعد عهدها بأداء الفرض، وحاجة زوجها إليها⁣(⁣٥).


(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ١٥.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب التيمم وصفته.

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٤٣١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٣)، الأحكام: ١/ ٦٩.

وقد ورد هذا النص في سياق رواية الحافظ المرادي عن رجوع الإمام القاسم عن قوله بايجاب التيمم إلى الرسغين.

(٤) الأحكام: ١/ ٦٩، وهو في: أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة باب التيمم وصفته، بزيادة قوله: ثلاثاً مثل الوضوء.

(٥) التحرير: ١/ ٥٢.