الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(132) مسألة: إذا لم يجد المسافر الماء إلا أن يشتريه بثمن غال

صفحة 173 - الجزء 1

(١٣١) مسألة: المسافر يكون معه ماء قليل يخاف على نفسه إن هو توضأ به

  قال الإمام القاسم #: إن سأل سائل عن رجل معه بقية من الماء وهو مسافر فخاف إن تطهر به أن يهلك عطشاً؟

  قيل له: لا يحل له أن يتوضأ بالماء الذي معه إذا كان أمره كذلك، لأن الله سبحانه حرم عليه إتلاف نفسه وإهلاكها، فقال: {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠}⁣[النساء: ٢٩، ٣٠]، وعليه أن يتيمم صعيداً طيباً، كما أمره الله سبحانه، فيمسح به وجهه ويديه، ويمسك الماء على نفسه⁣(⁣١).

(١٣٢) مسألة: إذا لم يجد المسافر الماء إلا أن يشتريه بثمن غال

  قال الإمام القاسم #: أيما مسافر وجد مع غيره ماء فلم يعطه إياه إلا بثمن غال، وكان المسافر لثمنه واجداً، فعليه أن يشتريه، لأنه واجد له بما وجد من ثمنه، لقول الله سبحانه: {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا}⁣[المائدة: ٦]، فهو واجد له في اللغة بوجود ثمنه، إلا أن يكون في دفعه ثمن الماء إجحاف بنفسه، أو تعريض لها للعطب والتلف، فيكون له حينئذ ألا يشتري الماء، وان يتيمم صعيداً طيباً⁣(⁣٢).


(١) الأحكام: ١/ ٧٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجنب وليس معه إلا ماء قليل، الجامع الكافي: ١/ ٤٣١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٤).

(٢) الأحكام: ١/ ٧١ - ٧٢، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجنب وليس معه إلا ماء قليل، الجامع الكافي: ١/ ٤٣٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٥).